فان لم يعرفه فهو للواجد [١] ، وعليه الخمس [٢]. وإن ادعاه المالك السابق ، فالسابق أعطاه بلا بينة [٣]. وإن تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم التداعي [٤]. ولو ادعاه المالك السابق
______________________________________________________
وعليه فما ذكره الجماعة في محله. ومنه يظهر ضعف ما هو ظاهر جماعة : من الاقتصار في التعريف على البائع اللاحق ، ثمَّ يكون لواجده.
هذا كله إذا كان ما وجده مما عليه أثر الإسلام. أما إذا لم يكن كذلك ، فالمشهور ـ ظاهراً ـ أنه بحكمه أيضاً في التعريف. وقيل : إنه لواجده ، وليس عليه التعريف. وفيه : أنه خلاف ما عرفت ، الذي لا يفرق فيه بين ما كان عليه أثر الإسلام وما لم يكن ، كما لعله ظاهر.
[١] كما عن النهاية والسرائر والشرائع والإرشاد وغيرها. لما عرفت من أصالة عدم العاصم. وعن التحرير وغيره : أنه لقطة. وعن المبسوط والدروس والمسالك وغيرها : أنه لواجده إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإن كان فلقطة يجب التعريف به.
وكلاهما ضعيف ، لعدم ما يدل على وجوب التعريف عموماً إلا موثق محمد بن قيس ، ولكنه في غير المقام. ومن الجائز أن يكون تعريف الملاك يقوم مقام التعريف حيث لا مالك بعينه ، فرفع اليد عن الأصل المتقدم ـ المؤيد بصحيح عبد الله بن جعفر الآتي ـ غير ظاهر. وأما الموثق الآمر بالتصدق (١) فمحمول على صورة العلم بكون المالك مسلما ، كما هو ظاهر الفرض. وسيأتي التعرض لحكمه.
[٢] لإطلاق أدلته.
[٣] كما عرفت أنه مقتضى اليد.
[٤] كما صرح به في الجواهر وغيرها. لعين الوجه في إجراء حكم
__________________
(١) المراد به موثق إسحاق المتقدم في التعليقة السابقة.