قائمة الکتاب
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
[ فصل في زكاة الانعام ]
[ فصل في زكاة النقدين ]
[ فصل في زكاة الغلات الأربع ]
فصل فيما يستحب فيه الزكاة
فصل في أصناف المستحقين للزكاة
[ فصل في أوصاف المستحقين ]
[ فصل في بقية أحكام الزكاة ]
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
[ فصل ]
[ ختام في مسائل متفرقة ]
فصل في زكاة الفطرة
فصل في شرائط وجوبها
فصل فيمن تجب عنه
فصل في جنسها وقدرها
فصل في وقت وجوبها
فصل في مصرف زكاة الفطرة
كتاب الخمس
فصل فيما يجب فيه الخمس
الكلام فيما لو وجد الكنز في ارض مستأجرة أو مستعارة
٤٧٦فصل في قسمة الخمس ومستحقه
تذييل في الأنفال
البحث
البحث في مستمسك العروة الوثقى
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٩ ]
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٩ ] مستمسك العروة الوثقى](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F417_mostamsak-alorvatelvosqa-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٩ ]
المؤلف :آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :635
تحمیل
أحدهما أعطي بلا بينة [١]. وإن ادعاه كل منهما ، ففي تقديم قول المالك وجه [٢] ، لقوة يده.
______________________________________________________
[١] لما عرفت من حجية إخبار ذي اليد. أما نفس اليد فدلالتها على الملكية المستقلة ـ مع تعدد الأيدي ـ لا تخلو من إشكال ، يأتي بيانه في الفرض الآتي.
[٢] كما عن المبسوط ، واختاره في المعتبر والإرشاد وحاشيته وشرحه للأردبيلي. بل نسبه في الأخير إلى الأكثر ، ونسب في غيره إلى المشهور.
وعلله : بأن الملك له ، فهو ذو اليد ، فعلى المستأجر الإثبات. وعلله في حاشية الإرشاد : بأن يد المالك أصلية ، ويد المستأجر فرعية. وعلله في المعتبر : بأن دار المالك كيده. وعن الخلاف : تقديم قول المستأجر ، لأن المالك لا يؤجر داراً فيها كنز. وفيه : أن غايته الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً.
ويضعف الوجه الأول : بأنه خلاف ما في الخارج ، ضرورة كون الدار تحت سلطة المستأجر وقبضته ، لا تحت يد المالك. ويضعف الثاني : بأن فرعيتها إنما توجب سقوطها عن الحجية بالنسبة إلى العين المستأجرة ، لا بالنسبة إلى ما فيها مما هو خارج عن موضوع الإجارة ، كأدوات الاستعمال من الأواني والفراش وغيرها. والكنز من هذا القبيل. ويضعف الثالث : بالمنع ، وإنما تكون داره كيده إذا كانت تحت يده لا مطلقاً. وما في يد العبد النائي عن مولاه إنما يحكم بأنه لمولاه من جهة أنه تحت يد العبد التي هي يد المولى اعتباراً ، لا من جهة أنها في ملك المولى فيكون في يده. ولو سلم فإنما يصح حيث لا يكون الملك تحت يد غيره ، وإلا كان العمل على اليد الأخرى ، ولا تكون الملكية محضاً مزاحمة لها عرفاً.
وأضعف منه ما قيل : من أن يد المستأجر إنما هي على المنافع لا العين.