أحدهما أعطي بلا بينة [١]. وإن ادعاه كل منهما ، ففي تقديم قول المالك وجه [٢] ، لقوة يده.
______________________________________________________
[١] لما عرفت من حجية إخبار ذي اليد. أما نفس اليد فدلالتها على الملكية المستقلة ـ مع تعدد الأيدي ـ لا تخلو من إشكال ، يأتي بيانه في الفرض الآتي.
[٢] كما عن المبسوط ، واختاره في المعتبر والإرشاد وحاشيته وشرحه للأردبيلي. بل نسبه في الأخير إلى الأكثر ، ونسب في غيره إلى المشهور.
وعلله : بأن الملك له ، فهو ذو اليد ، فعلى المستأجر الإثبات. وعلله في حاشية الإرشاد : بأن يد المالك أصلية ، ويد المستأجر فرعية. وعلله في المعتبر : بأن دار المالك كيده. وعن الخلاف : تقديم قول المستأجر ، لأن المالك لا يؤجر داراً فيها كنز. وفيه : أن غايته الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً.
ويضعف الوجه الأول : بأنه خلاف ما في الخارج ، ضرورة كون الدار تحت سلطة المستأجر وقبضته ، لا تحت يد المالك. ويضعف الثاني : بأن فرعيتها إنما توجب سقوطها عن الحجية بالنسبة إلى العين المستأجرة ، لا بالنسبة إلى ما فيها مما هو خارج عن موضوع الإجارة ، كأدوات الاستعمال من الأواني والفراش وغيرها. والكنز من هذا القبيل. ويضعف الثالث : بالمنع ، وإنما تكون داره كيده إذا كانت تحت يده لا مطلقاً. وما في يد العبد النائي عن مولاه إنما يحكم بأنه لمولاه من جهة أنه تحت يد العبد التي هي يد المولى اعتباراً ، لا من جهة أنها في ملك المولى فيكون في يده. ولو سلم فإنما يصح حيث لا يكون الملك تحت يد غيره ، وإلا كان العمل على اليد الأخرى ، ولا تكون الملكية محضاً مزاحمة لها عرفاً.
وأضعف منه ما قيل : من أن يد المستأجر إنما هي على المنافع لا العين.