لا تصح منه [١] إذا أداها. نعم للإمام (ع) أو نائبه أخذها منه قهراً [٢].
______________________________________________________
نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ... ) (١). ويدل عليه في المقام : ما ورد من تقبيل النبي (ص) خيبر ، وأنه جعل عليهم في حصصهم ـ سوى قبالة الأرض ـ العشر ، ونصف العشر (٢). فراجع.
[١] بلا إشكال كما عن المدارك. لاعتبار الايمان ـ فضلا عن الإسلام ـ في صحة العبادات إجماعاً ، التي منها إيتاء الزكاة إجماعاً.
ثمَّ إنه قد يستشكل في ثبوت الوجوب على الكافر مع عدم الصحة : بأنه إن أريد وجوب أدائها حال الكفر فهو تكليف بما لا يصح ، وإن أريد بعد الإسلام فهو مناف لبنائهم على سقوطها بالإسلام.
أقول : الإشكال المذكور لا ورود له على وجوبها وضعاً في المال ـ بمعنى : تعلقها به كتعلقها بمال المسلم ـ إذ يترتب على تعلقها به كذلك جواز انتزاعها منه قهراً أو اختياراً. وأما وجوبها تكليفاً فالمراد منه وجود مناط الوجوب عليه ، وإن امتنع توجهه إليه فعلا لعدم إسلامه قبل أوان التعلق ، المستلزم لعدم قدرته على الامتثال ، فالمراد من الوجوب ما يقابل انتفاؤه رأسا ، لا الوجوب الفعلي.
[٢] كما عن المسالك. لأن الحاكم الشرعي بولايته على الفقراء له استيفاء أموالهم واستنقاذ حقوقهم ، ومجرد عدم صحة الإيتاء من الكافر وعدم مقربيته له لا يوجب تعذر استيفاء حقوق الناس منه ، كما في المسلم الممتنع ، فيكون الحاكم ولياً عليه في التعيين ، كما يكون ولياً على الممتنع فيه. وحينئذ يسقط وجوب الأداء بانتفاء موضوعه لا بامتثال النائب ،
__________________
(١) المدثر : ٤٣ ـ ٤٤.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب زكاة الغلات حديث : ١.