وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه [١]. ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب [٢]. وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة [٣]
______________________________________________________
تعالى إياه » (١).
[١] كما عن المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب ، وعن ظاهر الكفاية والحدائق : الاتفاق عليه. ووجهه غير ظاهر ، كما اعترف به غير واحد. ودعوى اندراجه في مفهوم الكنز ، كما ترى. ومثلها : دعوى إلحاقه به حكماً. وحينئذ فإن ثبت إجماع عليه فهو المعتمد ، وإلا ـ كما هو الظاهر ـ فالجميع له. ولا سيما مع إمكان دعوى ظهور الرواية في عدمه. وفي محكي السرائر : « إن عليه الخمس بعد مئونة طول سنته ، لأنه من جملة الغنائم والفوائد .. » وهو في محله.
[٢] لاختصاص دليل النصاب بالكنز غير الشامل للمقام ، كما عرفت.
[٣] المشهور : أن ما يوجد في جوف السمكة للواجد ، ولا يجب عليه تعريف الصائد لو كان قد أخذها منه ، لأن الحيازة إنما كانت للسمكة دون ما في جوفها ، فهو على إباحته الأصلية. وعليه فلو كان الصائد قد نوى حيازة ما في جوفها. أو قلنا بعدم اعتبار نية الحيازة في التملك ، بل يكفي فيه الحيازة الخارجية ولو تبعاً ، كان الواجب مراجعته. إلا أن يكون قد باع السمكة وشرط للمشتري ما في جوفها. ولذلك لم يفرق المصنف ـ تبعاً لجماعة ـ في وجوب مراجعة البائع بين الدابة والسمكة. إلا أن يعلم بعدم ملكية البائع لما في جوفها ، لعدم قصده الحيازة ، وقلنا باعتبار قصدها في التملك ، فحينئذ يكون له تملكه لبقائه على الإباحة الأصلية. والاشكال في وجوب الخمس عليه هو الاشكال السابق.
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب اللقطة حديث : ١.