______________________________________________________
من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعدن.
وكأن وجه الأول : إطلاق صحيح الحلبي. وعدم شمول دليل نصاب المعدن له ، لعدم كونه منه ، ولا نصاب الغوص لأنه يؤخذ من وجه الماء كما يشعر به عطف الغوص عليه في الصحيح. ويشكل : أن العطف غاية ما يقتضي عدم اختصاصه بالغوص لا عدم وقوع الغوص فيه ، فلو فرض إخراجه بطريق الغوص كان اللازم ثبوت حكمه له. إلا أن يقال : عموم الغوص ـ بالمعنى العرفي ـ له غير ثابت.
ووجه الثاني : أنه من المعدن فيلحقه حكمه. وفيه ـ مع أنه محل إشكال ـ : أنك عرفت في المسألة السابقة اختصاص المعدن بما لا يشمل الغوص.
ووجه الثالث : أنه لا يؤخذ إلا من البحر بطريق الغوص. وفيه : أنه غير ظاهر مع نقل غير ذلك. على أنه يكفي في التفصيل الفرض والتقدير.
ومنه تتضح قوة الرابع ـ وهو التفصيل ـ لو ثبت أنه من المعدن ، لأنه من عين في البحر كما عن منهاج البيان ، وفي القاموس احتماله. لكن عن حياة الحيوان : أنه رجيع دواب بحرية ، واحتمله في القاموس. وعن المبسوط والاقتصاد : أنه نبات في البحر. وعليه فان أخرج بالغوص فله حكمه من النصاب ، لعموم دليل النصاب ، وإن أخذ من غيره فلا مجال لإجراء حكم الغوص عليه ، لعدم كونه منه. وإجراء حكم المعدن حينئذ خلاف إطلاق الوجوب من دون مقيد ظاهر.
نعم يبقى الإشكال في الاعتماد على خبر الشيخ ، فإنه من خبر العادل الذي لم تثبت حجيته في الموضوعات. وأما خبر غيره فأولى أن لا يكون حجة ، لعدم الوثوق به ولا بمستنده. ومع استقرار الشك في كونه من المعدن فإطلاق الصحيح محكم ، للشك في أصل التقييد. وليس المقام من الشبهة المصداقية التي لا يجوز الرجوع فيها إلى العام ، لاختصاص ذلك بما لو علم