ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى [١]. وأما
______________________________________________________
وقريب منها غيرها.
وبها يضعف ما عن ظاهر جماعة من القدماء ـ كالقديمين والمفيد وسلار وغيرهم ـ من عدم الوجوب ، حيث لم يتعرضوا لهذا القسم في عداد ما يجب فيه الخمس. وفي المدارك قال : « والمطابق للأصول وجوب عزل ما يتيقن انتفاؤه عنه ، والتفحص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من العلم به ، فيتصدق على الفقراء ، كما في غيره من الأموال المجهولة المالك. وقد ورد التصدق بما هذا شأنه في روايات كثيرة ، مؤيدة بالإطلاقات المعلومة وأدلة العقل ، فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله تعالى .. ». وهو ـ كما ترى ـ طرح للنصوص المذكورة ، مع اعتبار بعض أسانيدها ، وانجبارها بعمل المشهور.
هذا وقد أطال في المستند في المناقشة في نصوص الباب ، تارة : من جهة صحة النسخ ، وأخرى : من جهة الدلالة ، وثالثة : من جهة المعارضة بما دل على حل المختلط مطلقاً الشامل للمقام ، أو على حل المختلط بالحرام بالربا. ولكن يمكن دفع المناقشات من الجهتين الأوليين. وأما من الجهة الثالثة فلا مجال للعمل بالمعارض ، لمخالفته للقواعد المسلمة العقلية والنقلية. فلاحظ.
[١] في رسالة شيخنا الأعظم (ره) نسبته إلى المشهور ، وفي الحدائق نسبته إلى جمهور الأصحاب. عن البيان : نسبته إلى ظاهرهم. ويقتضيه مصحح عمار (١). وظاهر إطلاق الخمس في غيره ، الظاهر في الخمس المقابل للزكاة وغيرها من الصدقات ، أعني الحق الذي تضمنته آية الغنيمة.
نعم قد توهم رواية السكوني (٢) ـ لاشتمالها على الأمر بالتصدق بالخمس ـ خلاف ذلك. لكن لا مجال للاعتناء به في قبال ما عرفت. ولا سيما
__________________
(١) تقدم ذكره في الغوص.
(٢) تقدمت في التعليقة السابقة.