أو نقيصته عن الخمس [١] ، وبين صورة عدم العلم ولو إجمالا. ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضاً يكفي إخراج الخمس ، فإنه مطهر للمال تعبداً. وإن كان الأحوط ـ مع إخراج الخمس ـ المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضاً بما يرتفع به يقين الشغل ، وإجراء حكم مجهول المالك عليه. وكذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس وأحوط من ذلك المصالحة معه ـ بعد إخراج الخمس ـ بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة.
______________________________________________________
هذا القسم ، فيكون حاكماً على إطلاق النصوص .. ». لكن عرفت إشكال التعليل. وأما دعوى انصراف النصوص عن الفرض ـ مع قطع النظر عن التعليل ـ فغير ظاهرة. اللهم إلا أن يكون المراد الانصراف بملاحظة الجواب بكفاية الخمس ، من جهة استبعاد التحليل للحرام المعلوم. وإن كان أيضاً لا يخلو من تأمل.
ثمَّ إنه لو بني على عدم شمول النصوص للفرض فالمرجع فيه نصوص التصدق ، فيلحقه حكم مجهول المالك ولا وجه لدعوى لزوم إخراج الخمس والزائد معاً ، وصرفه في مصرف الخمس. كدعوى إخراج الخمس وصرفه في مصرفه ، وإخراج الزائد والتصدق به.
[١] كما عن المناهل أيضاً لما سبق ، وفيه ما عرفت. ولا سيما بملاحظة سوقه مساق الإرفاق. وحينئذ يتعين الرجوع إلى نصوص التصدق بما لا يعلم صاحبه. ولا وجه لدعوى لزوم إخراج ما يظن به البراءة وصرفه في مصرف الخمس. أو دعوى لزوم إخراج ما يعلم معه البراءة كذلك ، إلحاقاً له بمورد النصوص.