الحول ـ فيما يعتبر فيه الحول ـ ولا على من كان غير بالغ في
______________________________________________________
هذا مضافاً إلى ما رواه الشيخ عن أبي بصير ـ بطريق موثق بابن فضال ـ عن أبي عبد الله (ع) أنه سمعه يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته ـ من نخل ، أو زرع ، أو غلة ـ زكاة. وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس » (١) ورواه الكليني بطريق صحيح عن أبي بصير عنه (ع) هكذا : « ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة .. » (٢) إلى آخر ما ذكر بتفاوت يسير.
وعن المقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط والوسيلة وغيرها : وجوب الزكاة فيهما ، وعن الناصريات : أنه مذهب أكثر أصحابنا ، وعن الخلاف : الإجماع عليه. والعمدة فيه : صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا : « ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة » (٣).
وفيه : أنه يمكن حمله على الاستحباب ، بقرينة موثق أبي بصير السابقحملا للظاهر على الأظهر ، مع أنه لا تعرض فيه للمواشي ، فالخروج فيها عن إطلاق : « ليس على مال اليتيم زكاة » ليس له وجه ظاهر. وعدم القول بالفصل غير ثابت ، وإن ادعى. ودعوى : أن ظاهر الصحيح المذكور بيان حكم الأنواع الثلاثة من مال اليتيم ، فاقتصاره في النفي على الدين والمال الصامت ـ الذي هو الذهب والفضة ـ قرينة على ثبوتها في المواشي كالغلات.
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١١.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.