بعضه ، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ [١].
______________________________________________________
غير ظاهرة ، ولم لا يجوز العكس؟ وبالجملة : بعد صراحة موثق أبي بصير بنفيها في الغلات ، لا مجال للتوقف في نفيها فيها. ونفيها في المواشي أخف مئونة. وإجماع الخلاف لا يهم بعد وضوح الخلاف. فلاحظ.
[١] كما عن جمع التصريح به ، ونسب الى ظاهر الأصحاب ، بل ادعى نفي الخلاف الظاهر فيه. واستدل له : بأن ما دل على أنه لا زكاة في مال اليتيم ، ظاهر في أن مال اليتيم ليس موضوعاً للزكاة ، بل موضوعه مال البالغ ، فيكون البلوغ شرطاً في الموضوع. وظاهر ما دل على اعتبار الحول ، اعتبار حول الحول على ما هو موضوع لها ، فلو بلغ الصبي في أثناء الحول لم تجب ، لعدم مضي الحول على ما هو موضوعها. نعم لو كان مفاد أدلة النفي مجرد شرطية البلوغ للوجوب كسائر الشرائط ، أشكل الحكم المذكور ، إذ مع تحقق البلوغ في الأثناء يحصل الشرط للوجوب ، فاذا تمَّ الحول فقد حصل الشرط الآخر وثبتت الزكاة. لكن الظاهر منها الأول.
ولعدم تماميته في نظر المحقق السبزواري ، استشكل في الحكم المشهور فقال في الذخيرة : « المستفاد من الأدلة عدم وجوب الزكاة على الصبي ما لم يبلغ ، وهو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضه عليه ، إذ لا يستفاد من أدلة اشتراط الحول كونه في زمان التكليف .. » لكن عليه يشكل الحكم بالنسبة إلى الأحوال الماضية التي بلغ بعدها ، إذ المراد من حول الحول إن كان يعم ما قبل البلوغ ، وجبت الزكاة بالبلوغ لما مضى من الأحوال ، والتفكيك بين بعض المدة وتمامها كما ترى.
وقد يستدل له بقوله (ع) في رواية أبي بصير المتقدمة : « فليس عليه لما مضى زكاة .. » لشموله للحول التام والناقص يوماً أو أياماً. وفيه : أن الظاهر من ( ما ) خصوص الغلات التي لا يعتبر فيها الحول ، بقرينة ما بعده