الأقل والأكثر ـ أخذ بالأقل المتيقن [١] ، ودفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه [٢] ، وإن كان معلوماً في عدد محصور فحكمه كما ذكر [٣]. وإن كان معلوماً في غير المحصور ، أو لم يكن علم إجمالي أيضاً ، تصدق به عن المالك [٤] بإذن الحاكم أو يدفعه اليه. وإن لم يعلم جنسه وكان قيمياً فحكمه كصورة العلم بالجنس ، إذ يرجع إلى القيمة ، ويتردد فيها بين الأقل والأكثر [٥]. وإن كان مثلياً ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان [٦].
______________________________________________________
ويندفع : بأن ذلك حيث يجب الاحتياط ، وقد عرفت أنه لا يجب ، لمنافاته لأدلة نفي الضرر. فلاحظ.
[١] عملا بأصالة براءة الذمة عن ضمان الزائد.
[٢] بلا إشكال. لوضوح وجوب إيصال كل مال إلى أهله.
[٣] يعني : التوزيع ، الذي عرفت أنه محل إشكال.
[٤] قد سبق إشكال الفرض.
[٥] كما إذا علم بأنه إما أتلف فرسه أو دجاجته ، فعلى الأول تكون القيمة مائة درهم ، وعلى الثاني تكون القيمة درهماً. لكن قد يتساوى القيميان في القيمة ، كما لو علم أنه إما أتلف فرسه أو حماره مع تساويهما في القيمة.
هذا في باب التلف. أما في غيره من موارد ضمان القيمة ـ كما في العقود الواردة على القيميات ـ يتعين الأخذ بالاحتياط للشك في الفراغ. فتأمل. ومن ذلك يشكل إطلاق ما ذكره من الرجوع إلى القيمة في القيميات.
[٦] كما لو علم أنه إما أتلف مناً من حنطة زيد أو مناً من شعيرة.