سواء كانت أرض مزرع ، أو مسكن ، أو دكان ، أو خان ، أو غيرها [١] ،
______________________________________________________
وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والحلبي : عدم ذكرهم له. وظاهرهم العدم. وعن فوائد القواعد : الميل اليه ، استضعافاً للرواية لأنها ـ كما في المختلف ، وعن الروضة ـ من الموثق. أو لمعارضتها لما دل على حصر الخمس في خمسة التي ليس منها المقام ، لاحتمال ورود الخبر تقية من مالك ، من تضعيف العشر على الذمي إذا اشترى أرضاً عشرية ، كما احتمله في المدارك وعن المنتقى.
والجميع واضح الضعف ، إذ الرواية ـ مع أنها في أعلى مراتب الصحة كما في المدارك وغيرها ـ لا يسقطها عن الحجية كونها موثقة ، لكون التحقيق حجية الموثق. والمعارضة تقتضي الجمع بالتخصيص. واحتمال التقية لا يقدح في الحجية. ولا سيما مع إطلاق الرواية الشامل للعشرية وغيرها ، وظهورها في وجوب الخمس بمجرد الشراء لا خمس الزرع. بل المرسلة كالصريحة في ذلك.
[١] كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى. وعن الفاضلين والمحقق الثاني وغيرهم : تخصيص الحكم بأرض الزراعة ، بل في المعتبر : أن مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المسكن. ونحوه في محكي المنتهى. وفي المدارك : أنه جيد ، لأنه المتبادر. ولكنه غير ظاهر ، بل هو خلاف الإطلاق ، كما عرفت. نعم في الجواهر وغيرها : احتمال الاختصاص بغير مثل الدار والمسكن ، لتعارف التعبير عنها بذلك ، لا بالأرض الموجب ذلك لتبادر الأرض الخالية من الخبر ، فلا يعم مثل الخان والدكان والدار. ثمَّ تأمل في ذلك ، وجعل التعميم أولى.
والانصاف أن التأمل في ذلك في محله ، إذ الأرض كما تستعمل ـ تارة ـ بالمعنى المقابل للسماء ، تستعمل بالمعنى المقابل للدار والبستان ونحوهما. والثاني