ومئونة عياله [١] ، من أرباح التجارات ، ومن سائر التكسبات ـ من الصناعات ، والزراعات ، والإجارات ـ حتى الخياطة والكتابة ، والنجارة ، والصيد ، وحيازة المباحات ، وأجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة ، والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة.
______________________________________________________
ثمَّ إن الظاهر أنه لا إشكال في استثناء مئونة السنة. وقد حكي الإجماع عليه عن صريح السرائر ، وظاهر الانتصار والخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى ومجمع الفائدة والمدارك والذخيرة والمستند وغيرها. وقد تقدم في صحاح ابن مهزيار وغيرها ما يدل عليه. نعم ليس فيها ولا في غيرها تعرض صريح لكون المراد منها مئونة السنة ، كما اعترف به في الحدائق وغيرها. نعم يقتضيه الإطلاق المقامي ، إذ إرادة غيرها مما لا قرينة عليه ، بخلاف مئونة السنة ، فيقال : « زيد يملك مئونته أو لا يملك » أو « يقدر على مئونته أو لا يقدر » والمراد منه ذلك. وكأن السر فيه : اختلاف أوقات السنة بوجود المؤنة وعدمها ووجود الربح وعدمه ، فرب وقت فيه ربح ولا مئونة ورب وقت على العكس. ولما كان ذلك ناشئاً من اختلاف الأحوال الحادثة في السنة ، من الحر والبرد ، والمطر والصحو وغير ذلك ، كان المعيار عندهم في مثل قولهم : « ربح فلان مقدار مئونته ، أو لم يربح مقدار مئونته » ذلك.
وبالجملة : ما ذكر يصلح قرينة على إرادة مئونة السنة ، وليس ما يصلح قرينة لإرادة غيرها ، فيتعين البناء عليها عند الإطلاق. بل قد يشير اليه الجمع بين نصوص استثناء المؤنة وصحيح ابن مهزيار : « فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام .. » (١). فلاحظ.
[١] كما عرفت التصريح به في النص.
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٥.