كالهبة ، والهدية ، والجائزة ، والمال الموصى به ونحوها [١].
______________________________________________________
كما يشهد له أيضاً : استدلالهم بالآية الشريفة (١) ، مصرحين بأن المراد من الغنيمة فيها مطلق الفائدة ، وبالنصوص المتضمنة للتعبير بما يستفيده الرجل ، أو : « الإفادة يوماً بيوم » أو : « ما أفاد الناس » أو : « ما يفيد إليك في تجارة ، أو حرث بعد الغرام ، أو جائزة » أو نحو ذلك ، مما هو ظاهر أو صريح في التعميم لغير الكسب والتجارة من أنواع الفائدة.
وكيف كان فمقتضى النصوص عموم الحكم لكل فائدة وإن لم تكن عن قصد واختيار ، فضلا عما كانت كذلك. وحينئذ يضعف القول باعتبار صدق التكسب ـ كما نسب إلى المشهور ـ فضلا عن القول باعتبار اتخاذه مهنة ، كما عن الجمال في حاشيته عن اللمعتين. كيف ولازمه عدم الخمس في الثمار ، ونماء الحيوان ، كاللبن والصوف والسخال وغير ذلك؟ وسيجيء التصريح بوجوب الخمس فيه.
[١] كما يشهد له ـ مضافاً إلى العمومات ـ خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يهدي اليه مولاه والمنقطع اليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب (ع) : الخمس في ذلك » (٢) وخبر يزيد في تفسير الفائدة : « الفائدة ما يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة » (٣). وفي صحيح ابن مهزيار : فالغنائم والفوائد ـ يرحمك الله ـ فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن » (٤). ويشير اليه خبر علي بن الحسين بن عبد ربه : « سرح
__________________
(١) وهي قوله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ .. ) الأنفال : ٤١.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١٠.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٧.
(٤) تقدمت الإشارة إلى محله قريباً. فلاحظ.