الفائدة. نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن. هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها [١]. كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع
______________________________________________________
لارتفاع السوق نظر .. ». لكن في الروضة جزم بالوجوب. وفيه : أن الظاهر من الفائدة والغنيمة الزيادة في المال ، وذلك لا يتحقق بزيادة القيمة إذ لا زيادة في المال معها ، وإنما تكون الزيادة في المالية ، التي هي من قبيل الأمر الاعتباري المنتزع من وجود الراغب والباذل. ومنه يظهر أنه لا فرق بين البيع وعدمه ، إذ البيع إنما يقتضي تبديل المال بمال آخر ، لا زيادة مال على ماله. ولذا أطلق في التحرير نفي الخمس في الارتفاع ، خلافاً لما يظهر من محكي المنتهى ، حيث قال : « أما لو زادت قيمته السوقية من غير زيادة فيه ، ولم يبعه ، لم يجب فيه .. ». فان ظاهر التقييد بعدم البيع وجوب الخمس لو باعه.
هذا إذا ملكها بغير معاوضة فباعها ، كما لو ورثها فباعها ، أو وهبت له فباعها ، أو اشتراها للاقتناء فباعها بغير جنس الثمن ، كما لو اشترى فرساً بدينار فباعها ببقرة أو بدراهم مع زيادة قيمتها في جميع ذلك ، فإنه لا خمس عليه في جميع ذلك ، لعدم الزيادة المالية. أما إذا ملكها بالمعاوضة للاقتناء فزادت قيمتها فباعها بأكثر من الثمن ، وجب الخمس في الزيادة حينئذ ، لصدق الفائدة. فإطلاق وجوب الخمس في الزيادة إذا باع العين ـ كما في المتن ـ غير ظاهر. إلا أن يكون منصرف كلامه صورة البيع بزيادة على الثمن.
[١] يعني : المال الذي قصد الاسترباح به ، في قبال ما لم يقصد الاسترباح به. سواء قصد الاسترباح بنمائه ـ كما لو اشترى داراً للاسترباح بأجرتها ، أو بقرة ليبيع لبنها فزادت قيمتهما ـ أو لم يقصد الربح بنمائه أصلا ، كما لو اشترى داراً ليسكنها ، أو بقرة ليشرب لبنها.