______________________________________________________
يأخذ التاجر والصانع مئونته منه ، فإنه أول زمان الشروع في التجارة والصناعة. نعم ما لا يحصل بالاكتساب ـ من الفوائد والغنائم ـ مبدأ عامه زمان حصوله ، لأن نسبته إلى الأزمنة السابقة على السواء ، فلا وجه لعد بعضها من عامه. ولأجله يضعف ما في الروضة والمسالك وعن المدارك ، من كون مبدأ السنة ظهور الربح الذي هو زمان تعلق الخمس ، ومال إليه في الجواهر ، لأنه المنساق من النصوص والفتاوى. بل هو الذي يقتضيه الإطلاق المقامي ، فان عدم بيان مبدأ السنة ـ مع كون المتكلم في مقام البيان ـ يقتضي ذلك ، لأن تعين زمان ظهور الربح يصلح أن يكون قرينة على تعين المبدأ ، وليس ما يصلح لتعيينه سواه ، فيتعين أن يكون الاعتماد عليه.
وجه الضعف : أن التعارف أولى بالصلاحية للاعتماد عليه في التعيين اللهم إلا أن يقال : إنما يتم ذلك لو اختص الوجوب بالفوائد المكتسبة. أما لو بني على عموم الحكم لمطلق الفائدة فلا مجال له ، للزوم التفكيك في مبدأ العام بين الفوائد ، إذ لا ريب أن مبدأ العام بالنسبة إلى الفوائد غير الحاصلة بالاكتساب أول زمان حصول الفائدة ، والخطاب لا يقبل التفكيك المذكور. وفيه : أن ذلك ليس تفكيكاً في مفهوم عام الربح ، وإنما هو تفكيك في مصداقه ، ولا مانع منه ، فيراد من مئونة السنة عام الربح. وكما يمكن اختلاف أعوام الربح باختلاف أزمنته ، كذلك يمكن اختلافها باختلاف أنواع الربح ، فان كان هناك تعارف في مبدأ العام بالنسبة إلى صنف خاص من الربح كان عليه المعول ، وإلا كان المبدأ زمان الربح.
والانصاف أن عام الربح مبدؤه زمان الربح ، وعام التجارة أو الصناعة مبدؤه أول التجارة أو الصناعة ، فإذا كان المفهوم من أدلة استثناء المؤنة مئونة عام الربح ، كان مبدأه أول الربح. وإطلاق عام الربح على ما يكون أوله