ـ بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة ـ من المأكل والملبس والمسكن ، وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه [١] وجوائزه وأضيافه ، والحقوق اللازمة له بنذر ، أو كفارة ، أو أداء دين ، أو أرش جناية ، أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ. وكذا ما يحتاج إليه ، من دابة ، أو جارية ، أو عبد ، أو أسباب
______________________________________________________
بعد إخراجها ، كما ذكر في الجواهر وغيرها. ولما في مكاتبة يزيد ـ المتقدمة في تفسير الفائدة ـ من قوله (ع) : « وحرث بعد الغرام » (١) ولخبر ابن شجاع المتقدم. وعلى هذا يستثنى من الخمس جميع ما يصرفه التاجر في إدارة تجارته ، من أجرة الدكان ، والحارس ، والحمال ، وضريبة الحكومة والسرقفلية ، وأجرة الدلال ، وأجرة الآلات التي يتجر بها ، وغير ذلك مما صرفه في سبيل تجارته وكسبه ، وكذلك ثمن القرطاس والآلات المحتاج إليها كل ذلك يستثنى من الربح ويخمس ما زاد عليه. نعم إذا كانت الأعيان التي اشتراها غير مستهلكة تقوم بالقيمة وتضمه الى الربح ، ومنها حق السرقفلية إذا كان له قيمة وكان حقا شرعياً ، فيقوم ويضم الى الربح.
[١] حكي عن بعض الأجلة : الاستشكال في كون الهدية والصلة اللائقين بحاله من المؤنة. وكذا مئونة الحج المندوب ، وسائر سفر الطاعة المندوبة. بل استظهر العدم ، وتبعه في المستند ، إلا مع دعاء الضرورة العادية إليهما. وعن ابن فهد في الشاميات : تقييد الضيافة بالاعتياد والضرورة ووافقه أيضاً في المستند. ثمَّ قال : « بل في كفاية الاعتياد أيضاً نظر. إلا أن يكون بحيث يذم بتركها عادة .. ».
أقول : عرفت أن المؤنة عبارة عما يحتاج إليه في جلب المحبوب ودفع المكروه. نعم إطلاق نصوص المؤنة منصرف إلى المتعارف ، فالخارج غير
__________________
(١) تقدم ذكر الرواية في أواخر الأمر السابع مما يجب فيه الخمس.