الربح. وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط إخراج
______________________________________________________
في محله وفي حاجته ، فلا وجه لعدم عده من المؤنة. ولذا قال في الجواهر : « لا تعتبر الحاجة في الدين السابق ، لصيرورة وفائه ـ بعد شغل الذمة به ـ من الحاجة ، وإن لم يكن أصله كذلك .. ». لكن عليه لا يظهر وجه لتقييد دين عام الربح بالحاجة ـ كما تقدم منه ومن غيره ـ مع أنه أولى بعدم التقييد بها. ولذلك كان ما تقدم من شيخنا الأعظم (ره) ، من أن وفاء الدين الحاصل عام الربح من المؤنة وإن لم يكن مع الحاجة. بل حتى مع وجود مقابله ، كاشتراء ضيعة لا لحاجة ، الذي قد عرفت أنه في محله.
وكذا يشكل ما في رسالة شيخنا الأعظم : « من أن وفاء الدين السابق من المؤنة. سواء كان لمؤنة عام الاكتساب أم لا ، إذا لم يتمكن من وفائه إلا في عام الاكتساب ، أو تمكن ولم يؤده ، مع عدم بقاء مقابله إلى عام الاكتساب ، أو مع بقائه واحتياجه اليه فيه. أما لو تمكن من وفائه قبل عام الاكتساب ، مع بقاء مقابله إليه وعدم احتياجه ، ففي كونه من المؤنة إشكال .. ». فإن التمكن من وفائه قبل عام الاكتساب وبقاء مقابله لا يخرج وفاءه عن كونه مئونة ، بعد ما كان صرف المال فيه في محله ، لكونه من أهم الحوائج العقلائية ، التي لا يكون صرف المال فيها سرفاً. نعم إذا وفاه وكان له مقابل كضيعة اشتراها بثمن في الذمة فوفاه من ربح سنته وجب إخراج خمس المقابل كالضيعة في المثال المذكور فيجب إخراج خمسها لأنه بعد وفاء ثمنها تكون ربحا عرفا ، وربما يكون خمسها أكثر من خمس ثمنها أو أقل لارتفاع قيمتها أو نقصها ، وقبل وفاء ثمنها لا تكون ربحا عرفا وإذا زاد في بعض الثمن كان ما يقابلها من بعض الثمن ربحا فيجب إخراج خمسه.