وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة [١] ، فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه ، وإنما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مئونة أخرى زائداً على ما ظنه. فلو أسرف ، أو أتلف
______________________________________________________
اللهم إلا أن يدفع هذا : بأنه إذا ثبت التأخر في صورة الجهل يثبت في صورة العلم لعدم الفصل. ويدفع ـ أيضاً ـ لزوم المحذور الأول : بأن المراد أن الخمس في الباقي بعد المؤنة ، فالعمدة حينئذ : دعوى ظهور النصوص في البعدية بذلك المعنى ، نظير ما ورد في الإرث : من أنه بعد الوصية أو الدين ، فما هو المشهور بين الأصحاب أقوى.
[١] كما صرح به جماعة ، بل لا أجد فيه خلافاً ، بل الظاهر الإجماع عليه ، كذا في الجواهر. ونحوه ـ في دعوى ظهور الإجماع ـ شيخنا الأعظم في الرسالة. وفي المستند : استدل بالإجماع ، واحتياط المؤنة. ويظهر من جماعة أخرى أنه كذلك ، لارسالهم له إرسال المسلمات. فان كان إجماع فهو المعتمد ، وإلا فإطلاق ما دل على عدم حل مال المسلم بغير إذنه يقتضي العدم. واحتمال وجود المؤنة منفي بالأصل. مع أنه قد يعلم بعدمها.
لكن القدر المتيقن من الإجماع غير هذه الصورة ، وإن حكي عن المناهل ظهور عدم الخلاف في جواز التأخير حتى في هذه الصورة ، لكن قد ينافيه تعليلهم بالاحتياط. اللهم إلا أن يكون المراد به الاحتياط النوعي. فتأمل جيداً. ثمَّ إن ظاهر قول المصنف (ره) ـ وإن جاز له التأخير في الأداء الى آخر السنة ـ وجوب الأداء فوراً في آخر السنة ، فلا يجوز له تأخير الأداء حينئذ ويقتضيه ما دل على أن حبس الحقوق من الكبائر (١) نعم إذا كان الربح دينا في ذمة الناس ولم يمكن استيفاؤه شرعا لأنه مؤجل ، أو كان حالا وكان استيفاؤه متعذرا أو حرجيا جاز التأخير إلى زمان الأداء والاستيفاء فتجب المبادرة حينئذ.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ٣٣ ، ٣٦