( مسألة ٧٧ ) : إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في
______________________________________________________
مصحح عمار بن مروان : « فيما يخرج من المعادن والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز : الخمس » (١). ونحوه غيره. وفي ظهوره في الكسر المشاع إشكال ، لأن الخمس وإن كان معناه الكسر المشاع ، لكن جعله مظروفاً للعين يناسب جداً ـ بقرينة ظهور تباين الظرف والمظروف ـ أن يكون المراد به مقداراً من المال يساوي الخمس ، قائماً في العين نحو قيام الحق بموضوعه. وفي بعضها : إبدال حرف الظرفية بحرف الاستعلاء ، مثل مرسل ابن أبي عمير عن غير واحد : « الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن .. » (٢). وظهوره في كون الخمس حقا مفروضاً على العين واضح. وفي بعضها : ابداله بحرف الابتداء ، مثل مرسل حماد : « الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، ومن الغوص .. » (٣) وهذا المضمون صالح لكل من المعنيين ، وإن كان هو في الكسر المشاع أظهر. وحينئذ فالتعارض بين النحو الأول والثالث. ولا ينبغي التأمل في كون ظهور الأول أقوى ، فيصرف غيره اليه. وإن كان العكس ـ بحمل الخمس في الأول على المقدار ـ لا يخلو من وجه.
ويؤيده : ما تقدم في الزكاة ، ورواية أبي بصير المتقدمة في حل المال المشترى من الخمس بعد أداء الخمس ـ بناء على بطلان بيع من باع شيئاً ثمَّ ملكه ـ كما هو التحقيق (٤) وعلى هذا فيدور الأمر بين الكسر المشاع والحق القائم بالعين. وأما الكلي في المعين فحمل الأدلة عليه غير ظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٤.
(٤) لاحظ المسألة : ٧٥.