جارية لا يجوز له وطؤها [١]. كما أنه لو اشترى به ثوباً لا تجوز الصلاة فيه. ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح ، وهكذا .. نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده ، وكان
______________________________________________________
نظر. وقد تقدم مثله في الزكاة ، إلا أن عدم الرجوع هنا مطلقا متوجه .. » وفي الجواهر قوى عدم رجوع المالك على المستحق مع علمه وبقاء العين ، فضلا عن صورتي انتفاء أحدهما ، لاحتمال كون المعتبر ـ عند إرادة التعجيل ـ تخمين المؤنة وظنها. ومراده : أن التخمين والظن أخذ على نحو الموضوعية لا الطريقية.
وأوضحه شيخنا الأعظم رحمهالله في رسالته بقوله : « يمكن أن يقال : إن مقتضى قولهم : يجوز التأخير احتياطاً للمكلف ، هو تعلقه واقعاً بالمستفاد في أول استفادته ، بعد إخراج مئونته منه ، بحسب ملاحظة حاله في ذلك الوقت. فالملاحظة للمؤنة مأخوذة موضوعاً لوجوب الخمس واقعاً لا طريقاً ، كي يلزم انتفاء الخمس على تقدير الخطأ في التخمين ، لأن حمله على ذلك ـ ليكون الاحتياط في مقابل تفسير الاسترداد ـ خلاف الظاهر من الاحتياط للمالك. إذ الظاهر منه ما يقابل الخسارة ، والخسارة إنما تكون مع عدم جواز الرجوع على تقدير الخطأ .. ». هذا والاشكال فيما ذكر ظاهر ، لعدم الدليل على هذه الموضوعية ، ومقتضى أدلة استثناء المؤنة اختصاص الخمس واقعاً بالزائد عليها لا غير.
[١] لعدم صحة الشراء ، لعدم الولاية له على تبديل الخمس أو موضوعه بغيره ، كما سبق. هذا إذا كان الشراء بعين المال الخارجي ، أما إذا كان الشراء بثمن في الذمة ووفى من المال الذي فيه الخمس كان الإشكال في الوفاء دون الشراء.