______________________________________________________
في سبيل الله ، وأما خمس الرسول (ص) فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه وحدها ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم. وأما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ، ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل » (١) ، ومرسل ابن بكير في تفسير الآية ، قال (ع) : « خمس الله للإمام ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول ، الامام ، واليتامى يتامى الرسول ، والمساكين منهم ، وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم الى غيرهم » (٢). ونحوهما غيرهما. وقيل ـ كما في الشرائع ـ ، ولم يعرف قائله ـ كما في المسالك وغيرها. وربما نسب إلى ابن الجنيد ، لكن عن المختلف : حكاية القول المشهور عنه ـ : أنه يقسم خمسة أسهم ، بحذف سهم الله ، وعن ظاهر المدارك الميل اليه ، لصحيح ربعي عن أبي عبد الله (ع) : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أتاه المغنم .. ( إلى أن قال ) : ثمَّ قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ، ثمَّ يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل ، يعطي كل واحد منهم حقاً. وكذلك الإمام يأخذ كما يأخذ الرسول » (٣). وظاهره سقوط سهم الرسول لا سهم الله تعالى ، كما هو المدعى.
وكيف كان لا مجال للعمل به في قبال ما عرفت ، فيتعين طرحه أو حمله على التقية لموافقته لمذهب أكثر العامة ـ كما في المدارك ـ أو على أن ذلك منه (ص) توفير على المستحقين ، كما عن الاستبصار. ولا ينافيه قوله (ع) : « وكذلك الإمام يأخذ .. » بحمل المراد منه على أنه مثل في أخذ صفو
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب قسمة الخمس حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب قسمة الخمس حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب قسمة الخمس حديث : ٣.