والحمص ، والماش ، والعدس ، ونحوها. وكذا الثمار [١] ،
______________________________________________________
ابن مهزيار من الرواية عن أبي عبد الله (ع) (١). لكن قوله (ع) في مصحح ابن مسلم : « وأشباهه .. » ، وقوله (ع) في مصحح زرارة : « كل ما كيل بالصاع .. » ، وكذا قول أبي الحسن (ع) في التوقيع : « صدقوا الزكاة في كل شيء كيل » (٢) يقتضي كون موضوع الحكم هو المكيل. وبينه وبين عنوان : « ما أنبتت الأرض » عموم من وجه ، ومقتضى كونهما مثبتين عدم تقييد أحدهما بالآخر ، لكن المحكي عن المشهور هو التقييد.
وكأن وجهه : ما في مصحح زرارة المتقدم ، حيث حكم (ع) بثبوت الزكاة في كل ما كيل بالصاع ، مستشهداً بجعل النبي (ص) الزكاة في كل شيء أنبتت الأرض ، الظاهر في أن موضوع الحكمين واحد ، ومقتضى الاستشهاد أن يكون الموضوع : « ما أنبتت الأرض ».
ومنه يظهر الوجه في تعميم المشهور الحكم للموزون مع عدم ورود خبر فيه ، كما اعترف به غير واحد. ولذا حكي عن بعض : أنه حكم بعدم كفاية الوزن وحده ، بل عن المعتبر : لا زكاة فيما لا يكال ، كورق السدر والآس. وكذا حكي عن الحلي والعلامة : أنهما صرحا بأنه لا زكاة في الأزهار والأوراق ، فإن الجميع داخل فيما أنبتت الأرض. وعليه فلا حاجة إلى دعوى : أن ذكر الكيل في النصوص كناية عن التقدير ولو بالوزن مع أنها غير ظاهرة. فتأمل جيداً.
[١] على المشهور. لدخوله فيما يكال بالصاع. لكن عن موضع من كشف الغطاء : عدم الاستحباب فيها. واستشهد له في الجواهر بمصحح زرارة المتقدم ، المشتمل على عطف كل شيء يفسد من يومه على الخضر والبقول. وبما في مصحح الحلبي : « وعن الغضاة من الفرسك وأشباهه
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.