______________________________________________________
منها؟ قال (ع) : البر ، والشعير ، والذرة ، والدخن ، والأرز ، والسلت والعدس ، والسمسم ، كل هذا يزكى وأشباهه » (١) ، ومصحح زرارة ـ الذي هو نحوه بزيادة ـ قال (ع) : « كل ما يكال بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. وقال : جعل رسول الله الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول ، وكل شيء يفسد من يومه » (٢) ومصححه الآخر : « قلت لأبي عبد الله (ع) : في الذرة شيء؟ فقال لي : الذرة والعدس ، والسلت ، والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير. وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة » (٣) ونحوها غيرها ، المحمول جميعاً على الاستحباب ، جمعاً بينها وبين ما سبق مما هو صريح في العفو عما عدا التسعة.
وعن السيد (ره) حملها على التقية ، ويشير إليه ما في خبر أبي بصير : « قلت لأبي عبد الله (ع) : هل في الأرز شيء؟ فقال (ع) : نعم. ثمَّ قال (ع) : إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه ، ولكنه قد جعل فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه؟ » (٤) لكن ـ مع اختصاص ذلك بالحديث المزبور ـ يمكن الاعتماد في الاستحباب على الإجماع المدعى ، ولو بضميمة قاعدة التسامح على تقدير تماميتها.
ثمَّ أنه قد اختلفت النصوص المذكورة في العنوان المأخوذ موضوعاً للحكم ، ففي بعضها : ما كيل بالصاع ، وفي بعضها : ما أنبتت الأرض ، وفي بعضها : الحبوب. والأخير مذكور في الأحاديث المتقدمة ، وفي حديث
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١٠.
(٤) الوسائل باب : ٩ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١١.