______________________________________________________
ونحوهما ، مما يختص بالمنسوب بتوسط الذكور لا غير. ولو سلم فالمرسل المتقدم حجة (١). واشتماله على التعليل ، بقوله تعالى : ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ... ) (٢) لا ينافي ذلك ، إذ كم من خبر حجة مشتمل على ما ليس بحجة.
بل الظاهر بعد التأمل : أن الحكم بعدم جواز أخذ المنتسب بالأم إلى هاشم (ع) الخمس أوضح من أن يحتج عليه بالمرسل أو غيره من الأدلة ولا يظن من السيد المرتضى ـ ومن نظرائه من علماء الإمامية ـ أن يرضى بنسبة القول بجواز أخذ الخمس للزبيريين وأمثالهم من العشائر والقبائل الذين إحدى جداتهم من بني هاشم ، وبحرمة الصدقة عليهم ، وبصحة كون الامام الصادق (ع) ومن بعده من الأئمة (ع) وأولادهم تيميين ، لكون جدتهم أم فروة ، فنسبة الخلاف إليه غير ظاهرة. وكون المبنى في الخلاف ما ذكره أول الكلام. بل ممنوع جداً ، إذ لا ملازمة بين دعوى كون الولد حقيقة في ولد البنت ، وبين صحة نسبة ولد البنت إلى الجد الأمي ، ضرورة وضوح المباينة بين مفهوم الهاشمي والأموي ، والتيمي والعدوي ، ونحوها من عناوين النسب ، ولا يظن أنها محل الخلاف المذكور. مع أن صدق الولد على ولد البنت محل الخلاف.
فالإنصاف أن نسبة الوفاق للسيد اعتماداً على الوضوح المذكور أولى من نسبة الخلاف اليه اعتماداً على قوله : « بأن ولد البنت ولد ». ومن ذلك يظهر لك الإشكال في نسبة الخلاف إلى غيره ممن قال بمقالته. هذا ولأن ذرية هاشم (ع) منحصرة بمن ولده عبد المطلب ، ذكر غير واحد : أن مستحق الخمس من ولده عبد المطلب.
__________________
(١) المراد هو مرسل حماد المتقدم في صدر التعليقة.
(٢) الأحزاب : ٥.