______________________________________________________
السيد في ذلك ، ثمَّ قال. وأنت خبير بأن جملة من هؤلاء المذكورين وإن لم يصرحوا في مسألة الخمس بما نقلناه عن السيد المرتضى ، إلا أنهم في مسائل الميراث والوقف لما صرحوا بأن ولد البنت ولد حقيقة اقتضى ذلك إجراء حكم الولد الحقيقي في جميع الأحكام ، التي من جملتها : جواز أخذ الخمس وتحريم أخذ الزكاة ، ومسائل الميراث والوقوف ونحوها ، لأن مبنى ذلك كله على كون المنتسب بالأم ابناً حقيقة ، فكل من حكم بكونه ابناً حقيقة يلزمه أن يجرى عليه هذه الأحكام. بل الخلاف المنقول هنا عن السيد إنما بنوا فيه على ما ذكره في مسائل الميراث والوقوف ونحوها ، من حكمه : بأن ابن البنت ابن حقيقة ، كما سيأتيك ذكره .. ». ثمَّ نقل جملة من العبارات المتعرضة لبيان الخلاف المذكور في جملة من أبواب الفقه كالمواريث والوقف. ثمَّ قال : « والظاهر عندي هو مذهب السيد .. ». ثمَّ احتج بالآيات القرآنية ، والنصوص المتعرضة لاحتجاج الأئمة (ع) وبعض أصحابهم على ذلك.
وفيه : أن الآيات لا تصلح للدلالة على شيء ، إذ ليس فيها إلا الاستعمال الذي هو أعم من الحقيقة. وأما النصوص فهي وإن كانت ظاهرة ظهوراً لا ينكر في كون ولد البنت ولداً أو ابناً حقيقة ، إذ الحمل على المجاز ينافي مقام المفاخرة ، كالحمل على مجرد الإلزام والإقناع ، إلا أنها لا تجدي في المقام إلا إذا كان الموضوع ولد هاشم. وقد عرفت. أن المستفاد من النصوص الكثيرة ـ المذكور جملة منها في أبواب حرمة الصدقة على بني هاشم : أن الموضوع. الهاشمي. وهو المراد من الآل ، والذرية ، والقرابة ، والعترة ، في النصوص لانصرافها اليه. أو لأنه مقتضى الجمع العرفي ، وهو حمل المطلق على المقيد. فلفظ بني هاشم لم يلحظ فيه معنى الإضافة ليكون تابعاً لصدق الابن على ابن البنت ، بل لوحظ فيه المعنى الاسمي ، كبني تميم وبني أسد