لكن مع الضمان لو تلف [١]. ولا فرق بين البلد القريب والبعيد ، وإن كان الاولى القريب ، إلا مع المرجح للبعيد.
( مسألة ٩ ) : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ، ولو مع وجود المستحق [٢]. وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ، ثمَّ أذن في نقله [٣].
( مسألة ١٠ ) : مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز [٤] ومن الخمس في صورة الوجوب.
( مسألة ١١ ) : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضاً عن الذي عليه في بلده [٥] ، وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه
______________________________________________________
البناء على الجواز في محله. وعلى هذا فالمدار ـ في المنع والجواز ـ على لزوم التأخير وعدمه.
[١] كما عن جماعة التصريح به ، وعن المنتهى الإجماع عليه. ويقتضيه ظاهر بعض النصوص المتقدمة في الزكاة.
[٢] كأنه لقصور نصوص الضمان عن شمول المورد ، والأصل عدمه. أو لكون مرجع الاذن إلى إسقاط الضمان.
[٣] الحكم فيه ظاهر ، لأنه بقبضه بعنوان الوكالة حصل الدفع اللازم. والضمان خلاف مقتضى الولاية ، فإن يد الولي لا توجب الضمان.
[٤] إذ لا وجه لجعله على الخمس بعد عدم كونه لمصلحته ، بخلاف الصورة الآتية ، فإن جعله على المالك خلاف قاعدة نفي الضرر.
[٥] كما هو ظاهر. لكن يجري فيه إشكال النقل إذا استلزم تأخيراً عن أداء الحق. وكذا الحال في الفرض الأخير.