______________________________________________________
لله ولمن عمرها » (١). المعتضدين بعموم : « من أحيا أرضاً ميتة فهي له » (٢). ولا يعارض بتطبيقه على المحيي الأول ، لعدم تعرضه للبقاء ، فلم يبق إلا الاستصحاب الذي لا يصلح لمعارضة الدليل.
وقيل ببقائها على ملك الأول ، كما عن المبسوط والتهذيب والسرائر والنافع والتحرير والدروس وجامع المقاصد وغيرهم. لصحيحي سليمان بن خالد والحلبي عنه (ع) : « عن الرجل يأتي الأرض الخربة ، فيستخرجها ويجري أنهارها ، ويعمرها ، ويزرعها ، ما ذا عليه؟ قال (ع) : الصدقة. قلت : وإن كان يعرف صاحبها؟ قال (ع) : فليؤد إليه حقه » (٣) لكنهما ـ كما ترى ـ لا يصلحان لمعارضة الصحيحين الأولين ، لصراحة الأول منهما في تملك الثاني بالإحياء في خصوص صورة تملك الأول بالاحياء. فيمكن أن يجعل شاهداً للجمع بين صحيح معاوية والصحيحين الأخيرين ، بحمل الأول على الصورة المذكورة ، والأخيرين على التملك بغيره. مضافاً إلى أن مورد السؤال في الصحيحين الأولين : صورة إعراض المالك الأول وتركه للأرض ، والأخيران خاليان عن ذلك ، فيمكن حملهما على صورة البناء على تعميرها. فتأمل جيداً.
ثمَّ إنه مما ذكر يظهر : أن موات المفتوح عنوة ملك للمسلمين ، وليس من الأنفال ، لأنها لها مالك معلوم قد ملكه بالفتح لا بالاحياء ، كما نص على ذلك في الشرائع وغيرها ، على نحو يظهر كونه من المسلمات وفي الجواهر ادعى القطع بذلك : وإطلاق ما دل على أن الموات للإمام (ع)
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب إحياء الموات حديث : ١.
(٢) كما هو مضمون ما رواه في الوسائل باب : ١ من أبواب إحياء الموات حديث : ٦ ، وغيره من أحاديث الباب المذكور.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب إحياء الموات حديث : ٣ وملحقة.