لكل منهما ، أو مع عدم المطابقة لشيء منهما. ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها ، بل الأحوط مراعاة الأقل عفواً ففي المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما ، وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين ، وفي المائتين وأربعين الأحوط
______________________________________________________
وسبعين ، ومع الاستيعاب بهما يتخير ، كما في المائتين. ونسب ذلك الى المبسوط والخلاف والوسيلة السرائر والتذكرة وغيرها. وعلله بعضهم : بأن فيه مراعاة حق الفقراء. وفيه : أنه لا يظهر دليل على اعتبار هذه المراعاة.
واستدل للأول : بأنه ظاهر قولهم (ع) ـ في صحيحي زرارة والفضلاء ـ « ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون » (١) إذ لو تعين الاقتصار على العد بالمستوعب لتعين الاقتصار على ذكر الأربعين فقط ، إذ المائة والإحدى والعشرون ـ على هذا القول ـ يتعين عدها بالأربعين فقط وأظهر من ذلك الاقتصار على الخمسين في صحيحي عبد الرحمن وأبي بصير (٢) فإنه لا وجه له إلا كونه أحد فردي التخيير.
وفيه : أن ذكر الأربعين والخمسين في الصحيحين الأولين لم يكن حكماً لخصوص المائة والإحدى والعشرين ليتوجه الاستدلال المذكور ، وإنما كان حكماً لما زاد على العشرين مطلقاً ، والمائة والإحدى والعشرون أحد أفراده ، فلا ينافيه تعين حسابها بالأربعين. كما لا ينافيه تعين حساب المائة والخمسين بالخمسين التي هي من أفراده. وتوهم : أن المائة والإحدى والعشرين مورداً لحكم العام ، ولا يجوز تخصيص المورد. مندفع : بأن الواحدة فوق العشرين مأخوذة لا بشرط ، فيكون الموضوع كلياً صادقاً على المرتبة المذكورة وغيرها من المراتب ، لا مأخوذة بشرط لا ليتم ما ذكر. وإلا لم
__________________
(١) تقدم ذكرهما في أوائل هذا الفصل.
(٢) لاحظ الروايتين في أوائل الفصل.