______________________________________________________
أيما تيسر يخرج » (١) ، وصحيح علي بن جعفر : « عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك؟ قال (ع) : لا بأس به » (٢) ، وخبر يونس بن يعقوب المروي عن قرب الاسناد : « قلت لأبي عبد الله (ع) : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة ، فاشتري لهم منها ثياباً وطعاماً ، وأرى أن ذلك خير لهم. فقال (ع) : لا بأس » (٣). بناء على أن الظاهر منه الشراء من الزكاة قبل دفعها إليهم لا بعد دفعها وأخذها منهم ، لعدم ذكر الأخذ في الكلام. وذكر الإعطاء لا يصلح قرينة عليه ، لظهور كون المراد من قوله : « فاشتري .. » تفسير الإعطاء وبيان كيفيته ، وأن إعطاءه كان بعد الشراء ، ولذا كان السؤال لاحتمال المنع من التصرف. أما بعد الإعطاء والتسليم إليهم فلا إشكال في الجواز كي يصح السؤال عنه. وبالجملة : ظهور الرواية في كون المقصود السؤال عن الشراء بالزكاة لا ينبغي أن ينكر.
وأما في الأنعام فعن الخلاف جوازه أيضاً ، مستدلا عليه : بإجماع الفرقة وأخبارهم. وعن المحقق : « منع الإجماع ، وعدم دلالة الاخبار على موضع النزاع .. ». وعن المقنعة : « لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الانعام .. ».
ويشهد للأول ما تقدم من خبر قرب الاسناد ، الظاهر اعتباره سنداً إذ ليس فيه من يتأمل فيه سوى محمد بن الوليد ، والظاهر أنه البجلي الثقة ، بملاحظة طبقته ، وروايته عن يونس. ويمكن أيضاً الاستدلال بصحيح البرقي المتقدم. ولا ينافيه كون مورد السؤال الحرث والذهب ، لأن قوله :
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٤.