الحول عرفاً علفها يوماً أو يومين. ولا فرق في منع العلف [١] عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار ، أو بالاضطرار ـ لمنع مانع من السوم ، من ثلج ، أو مطر ، أو ظالم غاصب أو نحو ذلك ـ ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره ، بإذنه أو لا بإذنه [٢] ، فإنها تخرج بذلك كله عن السوم وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز ،
______________________________________________________
الحول إذا أعدت للسوم. وكذا يستلزم عدم وجوب الزكاة فيها إذا سامت طول الحول مع عدم إعداد المالك إياها لذلك ، بأن كان متردداً في سومها وعلفها ، أو غافلا عنه ، أو نحو ذلك. والثالث يستلزم ـ مع وجود المانع عن السوم ، من مطر ونحوه ـ أن لا تجب فيها الزكاة إذا كان قد علفها ولو مرة ، ويجب فيها إذا كان قد تركها بلا سوم ولا علف. والرابع يستلزم الوجوب إذا كانت تعلف طول الحول بلا إعداد المالك.
فاذاً لا يبعد أن يكون المراد الأخير ، بملاحظة ما في صحيح زرارة. فإن الظاهر من قوله (ع) : « يعلف .. » ذلك ، نظير قولهم : « زيد يصوم النهار ويقوم الليل ». ولذا ترى أن المفهوم من قوله (ع) : « يعلف .. ». غير المفهوم من قوله : « علف ». ولو كان المراد صرف الطبيعة كان المناسب التعبير بالثاني. ويعضد ذلك : غلبة وقوع العلف للسائمة وقت ما في السنة لمانع من السوم ، من مطر ، أو عدو ، أو لعدم تمكن الراعي ، أو نحو ذلك من العوارض الغالبية. فإذاً لا يقدح العلف أياماً متفرقة في السنة. فتأمل جيداً.
[١] لإطلاق الدليل.
[٢] للإطلاق. وما عن التذكرة والموجز وغيرهما : من أنه لو علفها