أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك [١]. نعم لا يخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى ، أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً [٢]. كما أنها لا يخرج عنه بمصانعة [٣] الظالم على الرعي في الأرض المباحة.
______________________________________________________
الغير بغير إذن المالك تلحق بالسائمة ـ وعن البيان احتماله ، وعن المسالك : أنه لا يخلو من وجه ، إذ لا مئونة على المالك ـ غير ظاهر ، لعدم حجية العلة المستنبطة ، ليصح تقييد الإطلاق بها ، كما هو ظاهر.
[١] حكى في الجواز عن بعض مشايخه : وجوب الزكاة في الفرض لعدم الفرق في صدق السوم بين الرعي في المملوك وغيره. وجعله في الجواهر في محله. لكنه غير ظاهر ، فان صدق السوم في الفرض لا يلازم صدق السائمة ، لجواز انصراف اللفظ المذكور إلى السائمة في غير المملوك على ما هو المتعارف في إطلاقها.
نعم إذا كان النبت مملوكاً تبعاً للأرض ـ كالذي ينبت في البساتين والأرض المملوكة في أيام الربيع ، أو عند نضوب الماء ـ فلا يمنع الرعي فيه عن صدق السوم ، سواء أكانت الأنعام لصاحب الأرض فسامها فيه أم لغيره فبذله المالك له ، أو عاوض عليه مالك الأنعام فاشتراه من مالكه وسامها فيه. والفرق بين الزرع والنبت ـ في صدق السوم في الثاني ، وعدمه في الأول ـ ظاهر عند العرف.
[٢] يمكن أن يقال بصدق السائمة ولو كان مزروعاً ، إذا لم يكن الزرع مقصوداً في المعاملة ، بل كان ملحوظاً تبعاً ، ولو كان هو الداعي على إيقاعها. ولكن الأظهر العدم ، ولذا لا يصدق السوم لو بذله مالكه للانعام مجاناً.
[٣] للإطلاق. نعم لو تمَّ ما ذكره في المسالك : من اعتبار عدم