الحول بالمعاوضة ، وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة [١].
______________________________________________________
ستة أشهر بأربعين سائمة كذلك يصدق عليه : أنه ملك أربعين سائمة طول الحول .. ». وضعفه ـ كالرواية المرسلة في شرح الإرشاد ـ ظاهر. فالعمل على المشهور متعين.
[١] كما هو المشهور. لما تقدم من النصوص وغيرها المصرح بسقوط الزكاة على من فر عنها بالتبديل. وعن السيد المرتضى (ره) : وجوبها إذا قصد بما فعله الفرار منها ، مدعياً عليه إجماع الإمامية ، مستدلا ببعض الأخبار الدالة على الوجوب حينئذ ، مدعياً : أنها أقوى من الأولى ، وأولى وأوضح طريقاً. فيلزم حملها على التقية ، لأن عدم الوجوب مذهب جميع المخالفين ، وأنه لا تأويل للأخبار الدالة على الوجوب ، وأن قول ابن الجنيد بعدم الوجوب مسبوق بالإجماع وملحوق به. انتهى محصل كلامه. وعن جماعة كثيرة موافقته. بل عن بعض : استظهار أنه المشهور بين المتقدمين.
وكأنه يشير في الاستدلال على مذهبه إلى موثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي. ( إلى أن قال ) : قلت : له فإنه فر بها من الزكاة ، فقال (ع) : إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة » (١) ، وموثق محمد بن مسلم عنه (ع) : « عن الحلي فيه زكاة؟ قال (ع) : لا. إلا ما فر به من الزكاة » (٢) ، وموثق زرارة : « قلت لأبي عبد الله (ع) ( إلى أن قال ) : إن أباك (ع) قال : من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها. فقال (ع) : صدق أبي ، إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه » (٣).
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٥.