الغنم مثلا ، ومضى ستة أشهر ، فعاوضها بمثلها ، ومضى عليه ستة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة [١]. بل الظاهر بطلان
______________________________________________________
رجل فر بماله من الزكاة ، فاشترى بها أرضا أو داراً ، أعليه فيها شيء؟ فقال (ع) : لا. ولو جعله حلياً أو نقراً فلا شيء عليه فيه ، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه » (١). ونحوها غيرها.
[١] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً. لما تقدم من النصوص وغيرها. نعم حكي عن المبسوط : وجوب الزكاة إذا عاوض النصاب الجامع للشرائط بمثله ، كما لو عاوض أربعين شاة سائمة ستة أشهر بأربعين كذلك. وعن فخر المحققين موافقته ، قال في محكي شرحه على الإرشاد : « إذا عاوض النصاب ـ بعد انعقاد الحول عليه ، مستجمعاً للشرائط ـ بغير جنسه ، وهو زكوي أيضاً ـ كما لو عاوض أربعين شاة بثلاثين بقرة ، مع وجود الشرائط في الاثنين ـ انقطع الحول ، وابتدأ الحول الثاني من حين تملكه. وإن عاوضه بجنسه ـ وقد مضى عليه الحول أيضا مستجمعاً للشرائط ـ لم ينقطع الحول ، بل بنى على الحول الأول. وهو قول الشيخ أبي جعفر الطوسي ( قده ) للرواية. وإنما شرطنا في المعاوض عليه انعقاد الحول ، لأنه لو عاوض أربعين سائمة بأربعين معلوفة لم تجب الزكاة إجماعاً. وكذا لو عاوض أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة أربعة أشهر ، لم تجب الزكاة إجماعاً. وكذا لو عاوض نصاباً من الذهب بنصاب منه ، وكان المأخوذ منه طفلا أو مجنوناً لم تنعقد الزكاة إجماعاً ، لأنه لم ينعقد عليه حول إجماعاً. وكذا لو عاوض ببعض النصاب .. ».
والرواية التي جعلها دليلا للشيخ لم يدع الشيخ وجودها ، ولا استند إليها ، وإنما استدل ـ على ما حكي ـ : « بأن من عاوض أربعين سائمة
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.