المقدار ابتداء. وذلك : كما لو كان عنده من الإبل خمسة ، فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى. أو كان عنده أربعون شاة ، ثمَّ حصل له أربعون [١] في أثناء الحول.
وأما في القسم الثاني فلا يضم الجديد إلى السابق [٢] ، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده ، كما لو كان عنده خمس من الإبل ، ثمَّ بعد ستة أشهر ملك خمسة أخرى ، فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة ، وبعد تمام السنة ـ للخمسة الجديدة
______________________________________________________
شاة ، أو ملك خمساً من الإبل ، وعند انتهاء حولها ملك خمسة أخرى ، فيخرج شاة واحدة في الحول الأول ، وشاتين في الحول الثاني.
[١] فإن الأربعين الثانية لما لم تكن موضوعاً للزكاة في حال الانضمام لم يترتب على ملكها في هذا الحال أثر. نعم عن المعتبر : احتمال وجوب الشاة لها عند تمام حولها ، وعن الدروس : أن له وجهاً ، لقوله (ع) : « في كل أربعين شاة شاة ». ولأنه نصاب كامل وجبت فيه الزكاة مع الانفراد ، فكذا مع الانضمام.
واستشكل عليه في الجواهر وغيرها : بأن المراد من الخبر النصاب المبتدأ ، والعموم فيه بلحاظ المالك أو الأحوال ، لا الأفراد. ولذا لا يجب على من ملك ثمانين شاتان إجماعاً. ودعوى : أن خروج ذلك بالإجماع لا يقتضي خروج المقام. فيها : أن الإجماع كاشف عن المراد من الخبر. ولا سيما بعد قوله (ع) في بعض الصحاح : « ليس في الغنم بعد الأربعين شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين » (١). ومن ذلك يظهر ما في قوله (ره) : « ولأنه نصاب كامل ».
[٢] بلا خلاف أجده. بل الإجماع في محكي الخلاف والمنتهى والانتصار
__________________
(١) هذا نقل بالمعنى لما تقدم من النصوص في النصاب الأول من نصب الغنم.