أيضاً ـ يخرج شاة. وهكذا ..
وأما في القسم الثالث فيستأنف حولا واحداً [١] ، بعد
______________________________________________________
وغيرها عليه ، كذا في الجواهر. ويقتضيه الأخذ بإطلاق دليل الزكاة بالنسبة إلى كل منهما ، من دون مانع عنه.
[١] كما استوجهه في الجواهر ، وحكاه عن الفخر والشهيدين وأبي العباس والمقداد والكركي والصيمري وسيد المدارك والخراساني والفاضل البهبهاني وأستاذه في كشفه والمولى في الرياض والمحدث البحراني. وعلله : بوجوب إخراج زكاة الأول عند تمام حوله ، لوجود المقتضي ـ وهو اندراجه في الأدلة ـ وانتفاء المانع. ومتى وجب إخراج زكاته منفرداً امتنع اعتباره منضماً إلى غيره في ذلك الحول ، لقوله (ع) : « لا ثنيا في صدقة » (١) ، وقوله (ع) : « لا يزكى المال من وجهين في عام واحد » (٢) ولظهور أدلة النصاب المتأخر في غير المفروض.
وقد يشكل ما ذكره : بأن تطبيق الدليل بالإضافة إلى الملك الأول ، عند انتهاء حوله ، ينافيه تطبيقه بالإضافة إلى المجموع عند انتهاء حول الضميمة ، بتوسط ما ذكره من قوله (ع) : « لا ثنيا في صدقة » ونحوه. ومع هذا التنافي لا وجه لترجيح الأول على الثاني ، لعدم المرجح. ومجرد التقدم في الزمان ليس من المرجحات ، لأن نسبة الدليل إلى كل من الفردين نسبة واحدة ، ولا تقصر إحداهما عن الأخرى ، ولا يرفع تطبيقه بالإضافة إلى أحدهما تطبيقه بالإضافة إلى الآخر ، إذ لا ورود ولا حكومة بين التطبيقين وكما يلزم من الأخذ بالتطبيق الثاني إلغاء التطبيق الأول ، كذلك يلزم من
__________________
(١) لم نعثر على هذا النص في مظانه. نعم في مستدرك الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٢ : « ونهى أن يثنى عليهم في عام مرتين ».
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.