الدخول رجع نصفه إلى الزوج [١] ، ووجب عليها زكاة
______________________________________________________
ومجرد كونه في معرض رجوعه إلى الزوج بالطلاق غير مانع عن الوجوب لعدم الدليل عليه ، فينفيه إطلاق أدلة الوجوب.
[١] يعني : نصف تمام المهر ، بحيث يكون له مقاسمتها فيأخذ نصفاً تاماً منه ، لأن دليل تملكه للنصف التام بالطلاق لا ينافي دليل وجوب الزكاة ولو قيل بتعلقها بالعين على نحو تعلق الجزء المشاع ، فلا مانع من الأخذ بكل منهما ، فيكون للزوج نصف التمام ، وللفقراء جزء من أربعين جزءاً مثلا ، والباقي يكون لها.
هذا ، وعن المبسوط : أن له من العين نصف ما عدا مقدار الفريضة وتضمن له نصف مقدارها ، كما لو طلقها بعد الإخراج. وعن البيان والدروس والمسالك والمدارك : احتماله. وضعفه ظاهر مما ذكرنا. كوضوح الفرق بين الطلاق بعد الإخراج وقبله ، إذ الطلاق بعد الإخراج لما كان مقتضياً لملك نصف التمام ـ الذي بعضه تألف بالإخراج ـ يكون مقتضياً لملك نصف الباقي ونصف التالف. ولما كان نصف التالف مضموناً بمثله أو قيمته يكون الزوج بالطلاق مالكاً لنصف الموجود ونصف قيمة التالف أو مثله ، فليس له المطالبة بنصف التمام من الموجود.
وأما إذا كان الطلاق قبل الإخراج فالوجوب نفسه لما لم يوجب تلف جزء معين لم يكن مزاحماً للطلاق الموجب لملك نصف التمام ، فأمكن الجمع بينهما ، بالبناء على ملك الزوج نصف التمام من العين ، وعلى ملك الفقراء مقدار الفريضة ، وعلى ملك الزوجة المقدار الباقي. ويكون المقام نظير : ما لو باع مالك العين نصفها على زيد ، ثمَّ باع ربعها على عمرو ، ثمَّ باع ثمنها على بكر ، فان ذلك يوجب ملك زيد تمام العين وملك عمرو ربعه وملك بكر ثمنه ، والثمن الزائد يبقى للمالك. فلزيد المطالبة بنصفه من