( مسألة ١ ) : في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف فالمشهور على أنه في الحنطة [١] والشعير عند انعقاد حبتهما ، وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره ، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماً. وذهب جماعة إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات ، من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، وصدق اسم العنب في الزبيب. وهذا القول لا يخلو عن قوة. وإن كان القول الأول
______________________________________________________
لإيهامها خلاف المقصود. إذ مقتضاها عدم وجوب الزكاة فيما يملك بالابتياع والهبة مطلقاً ، وهو غير مراد قطعاً ، لأنه مخالف لإجماع المسلمين ، كما صرح به في المدارك. ولأجل هذا الاشكال جعل في المتن الشرط أحد الأمرين ، من التملك بالزراعة ، وانتقال الزرع الى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة. لكن قال في محكي المدارك : « وكان الأوضح جعل الشرط كونها مملوكة وقت بلوغها الحد الذي يتعلق به الزكاة ، كما اقتضاه صريح كلام الفريقين .. ». وما ذكره في محله. وان تصدى غير واحد للإيراد عليه وتوجيه عبارة الشرائع. بل الأولى إلغاء هذا الشرط بالمرة ، لأنه إن أريد اشتراطه في أصل التعلق يغني عنه ما تقدم من اعتبار الملك. وإن أريد بيان اعتبار كون الملك حال التعلق ، فلا خصوصية للملك من بين الشرائط العامة ، إذ يعتبر في جميعها أن تكون حال التعلق ، كما لا يخفى. فلاحظ.
[١] قال في المختلف : « المشهور أن الزكاة تجب في الغلات إذا كانت ثمرة عند اصفرارها واحمرارها. وان كانت غلة فعند اشتداد حبها. ولا يجب الإخراج إلا عند الحصاد والجذاذ إجماعاً. وقال بعض علمائنا : إنما تجب الزكاة عندما يسمى تمراً وزبيباً وحنطة وشعيراً ، وهو بلوغها حد اليبس ». وحكيت نسبة القول المذكور الى المشهور عن الإيضاح ، وجامع