______________________________________________________
المقاصد ، وتعليق النافع ، وفوائد الشرائع ، والروضة ، والمسالك ، وإيضاح النافع ، والمصابيح ، والحدائق ، والرياض. بل عن بعض نسبته إلى الأصحاب ، وعن التنقيح : لا نعلم قائلا بغيره قبل المحقق (ره) ، وفي الشرائع والنافع ـ وعن أبي علي وفخر الإسلام ، ونسب إلى ظاهر المقنع ، والهداية ، وكتاب الأشراف ، والمقنعة ، والغنية ، والإشارة وغيرها ، وفي المنتهى نسب إلى والده ـ : اختيار ما في المتن ، وفي الذخيرة : إنه لا يخلو من ترجيح.
واستدل للأول تارة : بالإجماع المحكي عن المنتهى ، حيث قال : « لا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا نمت في ملكه ، فلو ابتاع ، أو استوهب ، أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاة بإجماع العلماء .. ». وفيه ـ مع أن الظاهر أن دعواه الإجماع إنما هي على اعتبار الشرط الثاني في الجملة ـ : لا مجال للاعتماد عليه ، مع وضوح الخلاف.
وأخرى : بصحيح سليمان بن خالد : ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق. والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيباً » (١) ونحوه خبر الحلبي (٢). وفيه : أن صدره لا إطلاق فيه من هذه الجهة وذيله جعل الموضوع فيه العنب ، لا الحصرم ، كما هو المدعى.
وثالثة : بصحيح سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا (ع) : « سألته عن الزكاة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال (ع) : إذا ما صرم ، وإذا ما خرص » (٣) وفيه ـ مع أن ظاهره السؤال عن وقت وجوب الإخراج ، لا وقت التعلق ـ : أنه ليس فيه دلالة على أن وقت الصرم حين بدو الصلاح. بل ظاهر عطفه
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الغلات حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الغلات حديث : ١١.
(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الغلات حديث : ١.