______________________________________________________
بالواو على الصرم في مقام بيان التوقيت كون الوقت واحداً. فيكون المراد : أنه إن صرم في وقته فوقت الوجوب هو ذلك الوقت ، وإن لم يصرم في وقته ، يخرص على صاحبه حينئذ وتجب عليه زكاته ، فيكون وقت الخرص هو الوقت المناسب للصرم.
ورابعة : بصحيح سعد الآخر : « .. وهل على العنب زكاة؟ أو إنما يجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال (ع) : نعم إذا خرصه أخرج زكاته » (١) وفيه ـ مع احتمال أن يكون قوله (ع) : « نعم .. » إعلاماً بما بعد ( أو ) ، يعني : لا يجب عليه إلا إذا صيره زبيباً ـ : أنه لا يدل إلا على وجوب الزكاة في العنب ، دون الحصرم ، كما هو المشهور. بل لعله ظاهر في مفروغية السائل عن عدم وجوب الزكاة عليه قبل صيرورته عنباً.
وخامسة : بخبر أبي بصير : « لا يكون في الحب ، ولا في النخل ، ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين. والوسق ستون صاعاً » (٢) وفيه : أنه لا إطلاق فيه من جهة الوقت ، لتعرضه لحيثية بلوغ النصاب لا غير.
وسادسة : بصدق الحنطة والشعير عند اشتداد الحب ، وصدق التمر عند الاحمرار أو الاصفرار ، لنص أهل اللغة على أن البسر نوع من التمر وفيه : أنه لو تمَّ الصدق في الحنطة والشعير فقد اتفق القولان فيهما. وما عن أهل اللغة : من أن البسر نوع من التمر مخالف لنص جماعة بخلافه ، بل عن المصباح : إجماع أهل اللغة على أن التمر اسم لليابس من ثمر النخل ، كالزبيب من ثمر الكرم. ولو سلم فهو مخالف للعرف ، المقدم على اللغة عندهم.
وسابعة : ببعث النبي (ص) الخارص على الناس. وفيه : أنه لم يثبت كون الخرص كان قبل صدق الاسم. ولو سلم لم يعلم أنه كان مبنياً
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الغلات حديث : ١.
(٢) تقدم ذلك في الشرط الأول من شروط زكاة الغلات.