______________________________________________________
بعضه لغيره ، إلا بمفهوم اللقب الذي ليس بحجة. ولعل وجه الاقتصار على ذكر الأكثر ، مع أن كله له ـ بناء على عدم وجودها في العين ـ : أن بعضه موضوع لحق الاستيفاء ، فلذلك تقصر سلطنته عنه ، بخلاف الأكثر فإنه موضوع لسلطنته المطلقة.
وإن كان الأخبار المستفيضة ، المتضمنة : أن الله تعالى جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم (١). فمن المحتمل فيها أن يكون المراد ما يعم جعل الحق وجعل العين ، فلا يدل على الثاني ، وكذا موثق أبى المعزى (٢) لا أقل من وجوب صرفه إلى ذلك ، لأجل ما سبق.
وإن كان صحيح عبد الرحمن (٣) ، فلا يدل إلا على عدم نفوذ تصرف المالك في تمام النصاب ، وهو كما يكون من جهة كون تعلق الزكاة فيه بنحو الإشاعة أو الكلي في المعين ، يكون من جهة كون تعلقها فيه بنحو تعلق حق الرهانة والجناية. مع أن الاستدلال به على ثبوت واحد منها يتوقف على القول بحجية الظهور في مطلق اللوازم والملزومات ، وقد عرفت إشكاله. فتأمل.
وإن كان خبر أبي حمزة (٤) ، فالظاهر عدم بناء الأصحاب على العمل به ، كما قيل. ولو سلم فقد عرفت المناقشة في صحة الاستدلال به على كيفية التعلق. مع أن الجمع بينه وبين ما عرفت ـ مما دل على عدم كون الزكاة في العين ـ يقتضي حمله على كونه حكماً تعبدياً جارياً على خلاف القواعد الأولية المقررة.
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ٣.