______________________________________________________
وإن كان النصوص المشتملة على التعبير بالعزل والإخراج ، فهي لا تصلح مستنداً لذلك ، لصدقهما ولو كان التعلق بنحو تعلق الحق ، كما لا يخفى.
هذا والمتحصل من جميع ما ذكرنا : أن نصوص التشريع ـ التي عليها المعول في كيفية تعلق الزكاة بالنصاب ـ عامها وخاصها ، أكثرها ما بين غير ظاهر في كيفية خاصة للتعلق ، وما بين ظاهر في عدم كون الزكاة جزءاً من العين ـ وهو ما تضمن أن الزكاة على المال ، أو فيه ـ بناء على ظهور الظرفية في المباينة بين الظرف ومظروفه ، كما عرفت. وهذا النوع أكثر نصوص الباب ، وما بين ما يمتنع حمله على ذلك ، وما هو نادر منها مما هو ظاهر في كون التعلق على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين ، يتعين صرفه عن ذلك إلى غيره ، مما لا ينافي ما سبق.
ثمَّ إن مقتضى الطائفة الثانية ـ المتضمنة أن الزكاة على المال ، أو فيه ـ أن المال موضوع حق الزكاة ، وأنه مثقل بها ومتعهد بها ، كما هو أيضاً مفاد بعض النصوص المتقدمة في تعلقها بالعين. ومقتضى ذلك عدم جواز تصرف المالك بالمال على نحو ينافي الحق. ولا إشكال في كون التصرف المتلف للعين منافياً للحق. أما التصرف المخرج لها عن الملك فمنافاته للحق غير ظاهرة ، لأن ذلك يتوقف على كونه قائماً بالعين بما أنها مضافة إلى المالك وملك له ، وهو كما يحتمل ، يحتمل أيضاً أن يكون قائماً بالعين مطلقاً.
ولا طريق إلى تعيين الأول ، بل مقتضى إطلاق النص هو الثاني ، لأن جعل موضوع الحق خصوص ما هو مملوك للمالك تقييد زائد يحتاج الى دليل.
نعم في صحيح عبد الرحمن البصري ـ في من لم يزك إبله أو شاءه عامين فباعها ـ قوله (ع) : « تؤخذ منه زكاتها ، ويتبع بها البائع » (١). وهو كما يحتمل أن يكون من جهة فساد البيع في مقدار الزكاة لمنافاته للحق
__________________
(١) المراد به هو الصحيح المتقدم قريباً في هذه التعليقة.