ـ بل والزرع ـ [١] على المالك.
______________________________________________________
عن أبي عبد الله (ع) : « في قول الله عز وجل ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ .. ) (١) قال (ع) : كان رسول الله (ص) : إذا أمر بالنخل أن يزكى يجيء قوم بألوان من التمر ـ وهو من أردأ التمر ، يؤدونه من زكاتهم ـ تمراً يقال له الجعرور والمعى فأرة ، قليلة اللحا ، عظيمة النوى وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيد. فقال رسول الله : لا تخرصوا هاتين التمرتين ، ولا تجيئوا منها بشيء. وفي ذلك نزل ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ .. ) والإغماض أن يأخذ هاتين التمرتين » (٢) ونحوه ما رواه ابن إدريس عن شهاب (٣) ، وما رواه العياشي في تفسيره عن أبي بصير (٤) ورفاعة (٥) وإسحاق ابن عمار (٦). وفي صحيح سعد بن سعد ـ ( في حديث ) ـ قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن العنب هل عليه زكاة ، أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيباً؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته » (٧).
[١] كما عن جامع المقاصد وغيره. وعن التلخيص : أنه المشهور ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه. وعن المعتبر والمنتهى والتحرير وغيرها :
__________________
(١) البقرة : ٢٦٧.
(٢) الوسائل باب : ١٩ من أبواب زكاة الغلات حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٩ من أبواب زكاة الغلات حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ١٩ من أبواب زكاة الغلات ملحق حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ١٩ من أبواب زكاة الغلات حديث : ٤.
(٦) الوسائل باب : ١٩ من أبواب زكاة الغلات حديث : ٥.
(٧) الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الغلات حديث : ٢. وذكر الحديث بتمامه في باب : ١ من أبواب زكاة الغلات حديث : ١.