وفائدته جواز التصرف للمالك [٢] ، بشرط قبوله [٢]
______________________________________________________
المنع فيه ، اقتصاراً فيما خالف القواعد على مورد النص. ولأن الزرع قد يخفى لاستتاره فلا يمكن خرصه ، بخلاف ثمر النخل والكرم. ولأن الحاجة في النخل والكرم تامة لاحتياج أهلها إلى تناولها ، بخلاف الفريك فإن الحاجة إليه قليلة. وفيه : أن ظاهر صحيح سعد بن سعد عن الرضا (ع) ـ في حديث ـ قال : « سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال (ع) : إذا صرم ، وإذا خرص » (١). العموم للزرع. مع أن كون الخرص على خلاف القواعد غير ظاهر ـ بناء على أنه نوع من المعاملة ـ لعموم الوفاء بالعقود والشروط. وخفاء الزرع في بعض الأحوال لا يمنع من صحة الخرص في الجملة. ومثله : عدم الاحتياج إلى تناوله ، كما هو ظاهر.
[١] كما نص على ذلك كله في الجواهر ، ويظهر منه عدم الخلاف فيه. وهو في محله ، بناء على كون الخرص معاملة خاصة مفادها اشتغال ذمة المالك بحصة الفقراء ، أو ثبوتها في العين بنحو ثبوت الكلي في المعين. إذ على الأول لا ينبغي التأمل في جواز التصرف في تمام العين لقاعدة السلطنة وكذا على الثاني بالنسبة الى ما عدا مقدار الزكاة ، كما في بيع صاع من صبرة. أما لو كان الخرص تقديراً للزكاة لا غيره ، فجواز التصرف وعدمه مبنيان على الخلاف في كيفية تعلق الزكاة بالعين ، الذي تقدم التعرض له. اللهم إلا أن يكون مبنى الخرص على الاذن في التصرف بعده.
[٢] لتتم المعاملة إيجاباً وقبولا. قال في الجواهر : « بخلاف ما إذا لم يقبل ، فإنه لا يجوز التصرف فيه على ما نص عليه جماعة. لكن قد يقوى جوازه مع الضبط .. ».
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الغلات حديث : ١.