______________________________________________________
عندي عدة ، فقال (ع) : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، ولا تخالطها بشيء ، ثمَّ أعطها كيف شئت. قال : قلت فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال (ع) : نعم ، لا يضرك » ، (١) ومصحح عبيد عن أبي عبد الله (ع) : « إذا أخرجها من ماله فذهبت ، ولم يسمها لأحد فقد برئ منها » (٢) ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : « في الرجل يخرج زكاته ، فيقسم بعضها ويبقي بعضاً يلتمس لها المواضع ، فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر. قال (ع) : لا بأس » (٣) ، وخبر علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن الزكاة تجب علي في مواضع لا يمكنني أن أؤديها. قال (ع) : اعزلها ، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح. وإن نويت في حال ما عزلتها ـ من غير أن تشغلها في تجارة ـ فليس عليك شيء. فان لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ، ولا وضيعة عليها » (٤) إلى غير ذلك. ودلالتها على جواز العزل مما لا ينبغي التأمل فيه. ومنه يظهر ضعف ما عن بعض : من المنع عنه ، وآخر : من الاشكال فيه بمخالفة القواعد ، فان القواعد لا مجال لها مع الدليل الخاص.
هذا والمحكي عن محتمل عبارة الشيخين وغيرها وجوب العزل. وكأنه للأمر بعزلها في خبر ابن أبي حمزة ، وبإخراجها في موثق يونس. ويضعف : بأن ظاهر قوله في ذيل الموثق : « فإن أنا كتبتها .. » السؤال عن جواز إبقائها في المال ، فقوله (ع) : « لا يضرك » يدل على عدم وجوب
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٥٣ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٣.