من العين ، أو من مال آخر [١] ، مع عدم المستحق. بل مع وجوده أيضاً [٢] على الأقوى. وفائدته صيرورة المعزول ملكاً للمستحقين قهراً [٣] ، حتى لا يشاركهم المالك عند التلف ويكون أمانة في يده. وحينئذ لا يضمنه إلا مع التفريط [٤] ، أو التأخير مع وجود المستحق [٥]. وهل يجوز للمالك إبدالها
______________________________________________________
العزل ، وبه يرفع اليد عن ظاهر الأمر. مع قرب دعوى ظهور الأمر في الإرشاد إلى ما يترتب على العزل ، من عدم الضمان بالتلف ، لا في وجوب العزل تعبداً. ويومئ إليه قوله (ع) في خبر ابن أبي حمزة : « فان لم تعزلها فاتجرت .. » فإنه يناسب الجواز جداً.
[١] بناء على كونها في العين من قبيل الكلي في المعين ، أو الجزء المشاع يشكل شمول النصوص لهذه الصورة. اللهم إلا أن يستفاد منها ، بضميمة ما دل على جواز دفع القيمة ، فيكون مفاد النصوص جواز عزل ما يدفع زكاة ، عيناً كان أو قيمة.
[٢] كما قواه في الجواهر ، حاكياً عن المنتهى والتذكرة الجزم به. وعن الدروس : أنه الأقرب. ويقتضيه صريح الموثق، وظاهر صحيح ابن سنان (١) ومنهما يظهر ضعف ما هو ظاهر الشرائع : من تخصيصه بصورة عدم المستحق.
[٣] كما هو ظاهر النص والفتوى. وقد يظهر من الدروس التوقف فيه ، وهو في غير محله.
[٤] كما في خبر علي ابن أبي حمزة المتقدم (٢).
[٥] كما هو المعروف. وعن المنتهى والمدارك : الإجماع عليه. لمصحح محمد بن مسلم : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم
__________________
(١) تقدم ذكر ذلك كله في أول المسألة.
(٢) تقدم ذكر ذلك كله في أول المسألة.