______________________________________________________
وإلى الخلاف أخرى ، وإلى المفيد والسيد ثالثة. لكن النسبة غير محققة. نعم عن الخلاف في باب الفطرة : « تجب زكاة الفطرة على من ملك نصاباً تجب فيه الزكاة ، أو قيمة نصاب. وبه قال أبو حنيفة .. ».
وكيف كان فاستدل له بالنبوي ـ المروي مضمونه في نصوصنا أيضاً (١) كما في الجواهر ـ قال (ص) : لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : إنك تأتي قوماً أهل كتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله (ص) فان هم أطاعوا لذلك ، فأعلمهم أن الله تعالى قد فرض عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » (٢). وفيه : أنه لم يتعرض فيه لتفسير مفهوم الغنى والفقر. غاية الأمر : أن ما دل على وجوب الزكاة بملك النصاب ، يقتضي أن يكون الأغنياء في الحديث مراداً منه من يملك أحد النصب الزكوية ، والفقير من لم يكن كذلك ، والاستعمال أعم من الحقيقة. مع أن البناء على أن من يملك الملايين من الدور والعقارات لا يكون غنياً ، ويكون فقيراً يجوز إعطاؤه من الزكاة ، لأنه لا يملك أحد النصب الزكوية ، وأن من عنده خمسة أوسق من الشعير لا تفي بقوت يوم من سنته يكون غنياً لا يجوز إعطاؤه من الزكاة ، مع ضرورته إليها ، خلاف النصوص بل خلاف الضرورة. وكون المعيار مقدار مالية النصاب لا عينه ـ كما في عبارة الخلاف المتقدمة ـ لا يدل عليه النبوي المذكور.
وبصحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع) في حديث : « لا تحل لمن كان عنده أربعون درهما ، يحول عليها الحول ، أن يأخذها. وان أخذها أخذها حراماً » (٣). وفيه ـ مع أنه أجنبي عن الدعوى ـ : أنه يجب حمله على
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب : ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه.
(٢) كنزل العمال ج ٣ حديث : ٣٩٦٤ ، ٣٩٦٥ ، وسنن البيهقي ج ٤ صفحة ٩٦ ، ١٠١.
(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٥.