عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك ، تقوم بكفايته وكفاية عياله في طول السنة ، لا يجوز له أخذ الزكاة [١]. وكذا إذا كان له رأس مال يقول ربحه بمؤنته [٢] ، أو كان له
______________________________________________________
ما لا ينافي ما تقدم جمعاً. ولعل المراد به صورة عدم الحاجة ، بحيث تزيد على نفقته ، كما يشير اليه قوله (ع) : « يحول عليها الحول ».
وعن المفاتيح : أن الفقير من لم يقدر على كفايته وكفاية من يلزمه من عياله عادة على الدوام ، بربح مال ، أو غلة ، أو صنعة. حاكياً له عن المبسوط. والمراد منه لا يخلو من إجمال ، لاحتمال كون قوله : « على الدوام » قيداً لقوله : « يلزمه ». كما يحتمل أن يكون قيداً للكفاية. وكيف كان فدليله غير ظاهر ، لما عرفت من أن مفاد النصوص القول المشهور.
[١] بلا إشكال. وفي موثق سماعة : « عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال (ع) : نعم. إلا أن تكون داره دار غلة ، فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فان لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله ـ في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم ـ من غير إسراف ، فقد حلت له الزكاة. فإن كانت غلتها تكفيهم فلا » (١).
[٢] بلا إشكال ولا خلاف ، وتقتضيه النصوص المتقدمة ، وفي موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة ، وتحرم على صاحب الخمسين درهماً. فقلت له : وكيف يكون هذا؟ قال (ع) : إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير ، فلو قسمها بينهم لم تكفه ، فليعف عنها نفسه ، وليأخذها لعياله. وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده ، وهو محترف يعمل بها ، وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله » (٢)
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٢.