وكذا مع تلفها [١] إذا كان القابض عالماً بكونها زكاة ، وإن كان جاهلا بحرمتها للغني [٢]. بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة ، فإنه لا ضمان عليه [٣]. ولو تعذر الارتجاع ، أو تلفت بلا ضمان أو معه ، ولم يتمكن الدافع من أخذ العوض ، كان ضامناً ، فعليه الزكاة مرة أخرى [٤]. نعم لو كان الدافع
______________________________________________________
فلا موجب للارتجاع. إلا إذا توقف عليه أداء الزكاة ، لانحصار ماله فيه ، أو نحو ذلك. نعم لا ينبغي التأمل في جواز الارتجاع على كل حال حينئذ لأنه ماله وباق تحت سلطنته. وعن المعتبر : القطع بعدم جواز ارتجاعها ، لأن الظاهر كونها صدقة مندوبة لا رجوع فيها. وعن المنتهى : العدم أيضاً ، معللا : بأنه محتمل الأمرين ، أي : الصدقة الواجبة والمندوبة. لكن ظاهر التعليلين كون محل كلامهما صورة الجهل بالحال ، منهما ، أو من الحاكم مع تنازعهما ، وهو غير ما نحن فيه الذي هو حكم الواقعة في نفسها ، كما لا يخفى.
[١] لضمانها بعموم : « على اليد .. » ، فيجري فيه حكم الأخذ مع بقاء العين.
[٢] إذ الجهل بحرمتها للغني لا يمنع من عموم دليل الضمان للمقام ، وإنما يمنع عن الإثم بالقبض إذا كان عن قصور. ومثله : لو كان جاهلا بكونه غنياً للشبهة الحكمية ، أو الموضوعية.
[٣] مقتضى عموم : « على اليد .. » هو الضمان. غاية الأمر : أنه إذا كان معذوراً من قبل الدافع ، جاز له الرجوع عليه لقاعدة الغرور. وكذا لو كان مغروراً من شخص ثالث ، جاز له الرجوع عليه أيضاً. ولو لم يكن الآخذ مغروراً من أحد استقر عليه ضمانها.
[٤] كما هو المنسوب إلى المفيد وأبي الصلاح وغيرهما. لأصالة الاشتغال وعموم ما دل على أنها كالدين. ولقاعدة الشركة في العين. ولأن الموضوع