______________________________________________________
في غير موضعه بمنزلة العدم. ولما دل على لزوم إعادة المخالف زكاته ، معللا : بأنه لم يضعها في موضعها. ولمرسل الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر ، فوجده موسراً. قال (ع) : لا يجزئ عنه » (١).
ويمكن أن يستشكل في الأول : بأن المراد بالاشتغال إن كان اشتغال الذمة بالأداء فهو فرع بقاء موضوعه ، وهو الزكاة ، وإن كان اشتغالها بالعين فهو مبني على كونها في الذمة لا في العين. وأما عموم ما دل على أنها كالدين فممنوع. والظاهر من النص تنزيلها منزلة الدين في الإخراج من أصل المال ، إذا كانت مضمونة في ذمة المالك ، لا مطلقاً. فلاحظه. وأما قاعدة الشركة فإنما تقتضي المنع من التصرف في المشترك بدون إذن الشريك ، والمفروض أن ذلك جائز للمالك ، غاية الأمر : أن التصرف بالدفع لم يكن في محله خطأ منه وقصوراً ، واقتضاء ذلك للضمان كلية أول الكلام. ومثله : كون الموضوع في غير محله بمنزلة العدم مطلقاً. وأما النص فمعارض بمصحح عبيد عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له : رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زماناً هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال (ع) نعم. قال : قلت : فان لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها ، أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك؟ فقال : يؤديها إلى أهلها لما مضى. قال : قلت له : فان لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل ، وقد كان طلب واجتهد ثمَّ علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال : ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى » (٢). وقريب منه مصحح زرارة (٣).
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.