حينئذ وإن كانت العين باقية. وأما إذا كان على وجه التقييد فيجوز. كما يجوز نيتها مجدداً ، مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامناً ، بأن كان عالما [١] باشتباه الدافع وتقييده.
الثالث : العاملون عليها ، وهم المنصوبون من قبل الامام (ع) [٢] أو نائبه الخاص أو العام ، لأخذ الزكوات وضبطها وحسابها ، وإيصالها إليه [٣] أو إلى الفقراء ، على حسب إذنه ، فان العامل يستحق منها [٤] سهماً في مقابل عمله
______________________________________________________
إما بنحو الداعي الذي لا يقدح تخلفه ، لعدم كونه داعياً بوجوده الواقعي ، وإنما يكون مؤثراً بوجوده العلمي ، وهو غير متخلف. وإما بنحو آخر ، لا بنحو الداعي ولا بنحو القيد. وهذا بخلاف ما لو كانت الجهات المذكورة ملحوظة عنواناً للمدفوع إليه المقصود وقيداً له ، فان فواتها بوجب فوات القصد ، لانتفاء موضوعه.
[١] قد عرفت الإشكال في اعتبار هذا الشرط في الضمان.
[٢] بلا خلاف ولا إشكال. وتشير إليه النصوص الآتية.
[٣] لا كلام في ذلك كله. وعن غير واحد : أنهم جعلوا من جملة العمل قسمتها وتفريقها بين المستحقين ، لأن ذلك نوع من العمل ، فيشمله الإطلاق. وفي الجواهر : استشكل فيه ، للمروي عن تفسير علي بن إبراهيم : « وَالْعامِلِينَ عَلَيْها هم السعاة والجباة في أخذها أو جمعها أو حفظها ، حتى يؤدوها إلى من يقسمها .. » (١) ، فان ظاهره خروج القسمة عن العمل لكن الخروج عن ظاهر الآية بالمرسل المذكور غير ظاهر.
[٤] مقتضى ظاهر الآية الشريفة ـ ولا سيما بقرينة السياق ـ كون
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٧.